(وذلك) [1] بمجرد قراءتها من غير تلويح برقم [2] أو تصريح باسم [3] ، والرقوم الموضوعة [4] (إنما هي) [5] كحاشية ينفع وجودها، ولا يضر المقصود عدمها.
فدلّلنا على قول أبي حنيفة رضي الله عنه إذا خالفه صاحباه بجملة اسمية، وإن كان [6] الخبر جملة [7] أو مقدمًا [8] ، إلا أن تقع [9] تعريفًا لمعاني الكتب [10] ، أو (تعريفًا لحقيقة من) [11] الحقائق [12] ، خالية من [13] الإرداف [14] ، أو (تقع) [15] حالًا [16] ، أو يذكر فيها لفظ عندنا [17] بلا إرداف [18] أحد أئمتنا [19] ، أو تتضمن [20] نسبة رواية إليه [21] ، فلا تدل حينئذ/ على خلاف صاحبيه [22] .
(1) ساقطة من (م) .
(2) أي: رقم حروف، كما فعله بعض، إذ بعدمه تنعدم الفائدة المقصودة. [البرهان 3/ب]
(3) من أسماء الأئمة لاستلزامه تطويل الكتاب. [البرهان 3/ب]
(4) في (م) : زيادة (عليها) .
(5) ساقطة من (ب) .
(6) في (ب) : (كانت) .
(7) نحو: والجنب المقيم إذا خاف أن يقتله البرد، أو يمرضه، يتيمم. [البرهان 3/ب]
(8) نحو: وللعجائز حضور الجماعة. [البرهان 3/ب]
(9) في (م) : زيادة (الجملة الاسمية) .
(10) أي: لما أضيفت إليه الكتب، كقولنا في تعريف الصوم: هو ترك الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى الغروب. [البرهان 3/ب]
(11) ما بين القوسين من (م) ، وساقطة من بقية النسخ.
(12) نحو: وهو البياض المنتشر في الأفق. [البرهان 3/ب]
(13) في (م) : (عن) .
(14) الدال على الخلاف. [البرهان 3/ب]
(15) ساقطة من (أ، ب) .
(16) أي: إلا أن تقع الجملة الاسمية حالًا معترضة. مجمع البحرين وملتقى النيرين، لأحمد بن علي بن ثعلب المعروف بابن الساعاتي، الطبعة الأولى، تحقيق: إلياس قبلان (بيروت: دار الكتب العلمية، 1426 هـ.) ص 61.
(17) نحو: جلد الميتة مدبوغًا وقرنها وظفرها طاهر عندنا. [البرهان 3/ب]
(18) في (م) : زيادة (وضع) .
(19) فإنها تدل على خلاف الشافعي ومالك لنا خاصة. [البرهان 3/ب]
(20) الجملة الاسمية. [البرهان 3/ب]
(21) أي: إلى أبي حنيفة رحمه الله. [البرهان 3/ب]
(22) كقوله: ووجوب غسل ظاهر اللحية الكثة أصح ما يفتى به. [البرهان 3/ب]