-قال في حاشيته على الدر (2/ 153) :
(( قوله:(ورجح في البحر الخ) هو ما استحسنه في البدائع، وصحح في مواهب الرحمن قول أبي يوسف بوجوبها على من كان داخل حد الإقامة، أي: الذي من فارقه يصير مسافرًا، وإذا وصل إليه يصير مقيمًا، وعلله في شرحه المسمى بالبرهان: بأن وجوبها مختص بأهل المصر، والخارج عن هذا الحد ليس أهله اهـ. قلت: وهو ظاهر المتون )).
-وقال في (1/ 403) :
(( قلت: وصححه في متن المواهب ونور الإيضاح والمنية وغيرها فكان عليه المعول، وقال في شرح المنية: وهو الصحيح؛ لأن اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها، وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض ) ).
-وقال في (2/ 448) :
(( واعتمده صاحب البرهان حيث اقتصر عليه في متنه مواهب الرحمن، وتبعهم المصنف أيضًا، وكذا العلامة المقدسي في شرحه، وإن خالف فيه الشرنبلالي، فافهم ) ).
9 -العلامة أبو الحسنات اللكنوي [1] في كتابه النافع الكبير شرح الجامع الصغير.
قال في النافع الكبير (ص 107) :
(( قوله: كما يوضع في اللحد، وفي البرهان شرح مواهب الرحمن يوجه في القبر إلى القبلة على جنبه الأيمن ) ).
10 -الفتاوى الهندية.
(1) هو: أبو الحسنات محمد عبد الحي بن الحافظ محمد اللكنوي، ولد سنة 1264 هـ. في بلدة باندة حسن، حفظ القرآن الكريم، وعمره عشر سنوات، وتلقى العلم على والده، له مصنفات كثيرة، توفي سنة 1304 هـ. الفوائد البهية 248 - 249؛ الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية، لزكي محمد مجاهد، الطبعة الثانية (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1994 م) ج 1، ص 87.