فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 354

-قال في الفتاوى (2/ 360) :

(( كذا في الذخيرة وفي الإسعاف لو شرط نفقتهم من غلتها ثم مرض بعضهم يستحق النفقة إن شرط أن تجرى عليهم نفقاتهم من غلتها أبدًا ما كانوا أَحياء ) ).

11 -علي حيدر [1] في كتابه (درر الحكام شرح مجلة الأحكام) .

-قال في درر الحكام (1/ 71) :

(( أَي: أنه لم يقيد عدم اختلال الحكم بما إذا قبض المحكوم له به أَم لا، مع أَنّ هذه المسألة موضع لاختلاف العلماء، فالزازِيّة، وخزانة المفتين، والبحر، تقول بالضمان سواء أقبض المحكوم به أم لم يقبض، أَما الكنز، والدرر، وملتقى الأبحر، والهداية، والمختار، والإصلاح، ومواهب الرَّحمن، فكلها يشترط القبض في ذلك، ولكنّ الدّر المنتقى يرى أنه إذا حصل قبض أو لم يحصل فالحكم موجب للضمان، وحتى لو شهدت الشهود في عقار ثم رجعت فيجب ضمان قيمة العقار للمحكوم عليه ) ).

12 -العلامة عبد الغني بن طالب الغنيمي الشهير بالميداني [2] في كتابه اللباب شرح الكتاب، فقد أحال كثيرًا إلى المواهب والبرهان، تبعًا لشيخه ابن عابدين.

قال في اللباب (1/ 73) :

(1) هو: علي حيدر، الرئيس الأول لمحكمة التمييز، وأمين الفتيا، ووزير العدلية في الدولة العثمانية. مقدمة درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، تعريب: فهمي الحسيني (بيروت: دار الكتب العلمية) ص 1.

(2) هو: عبد الغني بن طالب بن حمادة الغنيمي الدمشقي الحنفي، الشهير بالميداني، فقيه أصولي، ولد بدمشق سنة 1222 هـ. وأخذ عن العلامة محمد أمين عابدين، له: (( اللباب في شرح الكتاب ) )، وشرح على المراح في الصرف، و (( كشف الالتباس فيما أورده البخاري على الناس ) )، وشرح على العقيدة الطحاوية، توفي سنة 1298 هـ. مقدمة اللباب شرح الكتاب، للشيخ عبد الغني بن طالب الغنيمي الشهير بالميداني، تحقيق: عبد الرزاق المهدي (بيروت: دار الكتاب العربي، 1425 هـ) ج 1، ص 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت