فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 354

عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر).

قال فيه (2/ 234) :

(( وفي مواهب الرحمن بعد أن ذكر أن الإجارة تفسد بالشروط الفاسدة كالبيع قال: وكاستئجار رحى ماء على أنه إن انقطع الماء فالأجرة عليه؛ لأن هذا شرط مخالف لمقتضى العقد، إذ موجبه أن لا يجب الأجر إلا بالتمكن من استيفاء المعقود عليه، وكل شرط مخالف موجب العقد يفسده انتهى ) ).

7 -العلامة أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي [1] في (حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح) .

-قال في حاشيته (ص 216) :

(( وظاهر عبارة مواهب الرحمن اختياره حيث قال مقتصرًا عليه: ويبيح أي: أبو يوسف للرجل معانقة مثله، وتقبيله للمبرة بلا شهوة، كالمصافحة وتقبيل يد العالم والسلطان العادل للتبرك ) ).

-وفي (ص 47) :

(( قال في الهداية: وما يروي من التثليث محمول عليه بماء واحد، وهو مشروع على ما روى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ورجح في البرهان رواية الأفراد على التثليث ) ).

-وفي (ص 198) :

(( قوله:(وصح اقتداء قائم بقاعد) أي: يركع ويسجد، وهذا عندهما خلافًا لمحمد، وقوله أحوط كما في البرهان ))

8 -العلامة محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين في كتابه (حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار)

(1) هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطهطاوي، نسبة إلى طهطا، وربما قيل: طحطا، بالقرب من أسيوط، بمصر، حيث ولد بها، وتعلم بالأزهر، فقيه حنفي، تقلد مشيخة الحنفية، وخلعه بعض المشايخ، وأعيد إليها، فاستمر إلى أن توفي بالقاهرة سنة 1231 ه‍. ومن كتبه: (( حاشية الدر المختار ) (( حاشية على شرح مراقي الفلاح ) ). الأعلام 1/ 245.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت