ثم إلى منى فارم الجمار [1] الثلاث في ثانيه بعد الزوال، بادئًا بما تلي المسجد، ثم بما يليها، ثم بجمرة العقبة، ثم غدًا كذلك، ثم بعده كذلك إن مكثت إلى الفجر، ورَمْيح الرابع قبل الزوال جائز [2] ، ونفياس مه كالثاني والثالث على المشهور [3] ، وارم/ الكل راكبًا، ويرساه فيما بعده رميٌ راجلًا [4] ، وقِفْ بعد كل رميٍ بعده رميٌ داعيًا رافعًا وإلا فلا [5] ، وترتيبه [6] والمبيت بمنى في لياليه سنتان عندف .. كنا لا واجباف .. كن [7] ، وكُرِهَ أن تُقدِّم ثَقَلك [8] زمن [9] الإقامة للرمي [10] .
(1) في (ب) : (الجمرات) .
(2) أي: ورمي اليوم الرابع قبل الزوال بعد طلوع الفجر جائز عند أبي حنيفة. مختصر القدوري 1/ 175.
(3) أي: ونفى الصاحبان جواز الرمي في اليوم الرابع قبل الزوال كانتفاء جوازه في اليوم الثاني واليوم الثالث قبله على المشهور عن أبي حنيفة، احترز به عما روي عنه من أنه من أراد أن يتعجل الخروج في ثالث النحر له أن يرمي قبل الزوال. [الفتني 119/ب] المبسوط للسرخسي 4/ 68؛ الهداية 1/ 149.
(4) أي: ويرى أبو يوسف في رمي الذي بعده رميٌ راجلًا أفضل. [البرهان 169/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 23.
(5) أي: وإن لم يكن بعده رمي فلا تقف بعده. [البرهان 169/أ] مختصر القدوري 1/ 174.
(6) أي: ترتيب الرمي. [البرهان 169/أ] مجمع البحرين 230.
(7) كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 169/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 25؛ المهذب 1/ 231؛ المدونة 2/ 411.
(8) ثقلك: بفتحتين، متاع المسافر وحشمه، والجمع أثقال. [البرهان 169/أ] لسان العرب 11/ 87.
(9) في (أ، ب) : (من) .
(10) الكافي مع المبسوط 4/ 24؛ مختصر القدوري 1/ 175.