فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 354

بالحجر عندف .. كنا [1] ، وقطعوكا [2] التلبية (بأول الرمي) [3] لاك بالرجوع من عرفات [4] ، وهو غير محلِّل عندف .. كنا [5] (في المشهور) [6] .

ثم احلق أو قصر، وحَلَّ لك غير النساء [7] ، واذبح إن شئت [8] .

ثم إلى مكة يوم النَّحر أو تلويه [9] ، فطف الركن سبعًا بلا رمل و (لا) [10] سعي إن قدَّمتهما وإلا فُعِلا، وحلَّت لك النساء [11] ، وكُرِه تأخيره عن أيام النحر [12] .

(1) في (ش) تقديم وتأخير: (عندنا بالحجر) .

أي: وخصَّه الشافعي ومالك به. [البرهان 168/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 66؛ المهذب 1/ 228؛ التاج والإكليل 3/ 133.

(2) أي: علماؤنا والشافعي. [البرهان 168/أ] مختصر القدوري 1/ 173؛ الأم 2/ 205.

(3) في (أ) : (وله) ، وفي (ب، ش) : (بأوله) .

(4) وقال مالك: يقطع الحاج التلبية إذا رجع من عرفات. المدونة 2/ 364.

(5) أي: الرمي غير محلل من الإحرام عندنا، ومحلل عند الشافعي ومالك وفي غير المشهور عندنا. [البرهان 168/ب] الهداية 1/ 148؛ المهذب 1/ 230؛ التلقين 1/ 232.

(6) ساقطة من (ب) .

(7) مختصر القدوري 1/ 173؛ المبسوط للسرخسي 4/ 21 - 22.

(8) إنما علق الذبح على المشيئة؛ لأن الدم الذي يأتي به المفرد تطوع، والكلام في المفرد. [البرهان 168/ب] الهداية 1/ 147.

قلت: والمصنف هنا أخَّر ذكر الذبح عن الحلق مع أنه مقدَّم عليه، والأولى أن يقدم الذبح على الحلق.

قال في الهداية (1/ 148) : (( ثم يذبح إن أحب، ثم يحلق أو يقصر؛ لما روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال:"إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نرمي ثم نذبح ثم نحلق"؛ ولأن الحلق من أسباب التحلل، وكذا الذبح حتى يتحلل به المحصر فيقدم الرمي عليهما، ثم الحلق من محظورات الإحرام فيقدم عليه الذبح، وإنما علق الذبح بالمحبة؛ لأن الدم الذي يأتي به المفرد تطوع ) ).اهـ.

(9) أي: ثم رح إلى مكة لأداء طواف الزيارة يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة أو تلويه الحادي عشر و الثاني عشر منه. [الفتني 119/أ] تحفة الفقهاء 1/ 408.

(10) ساقطة من (أ، م) .

(11) المبسوط للسرخسي 4/ 22 - 23.

(12) أي: وكره تحريمًا تأخير طواف الركن عن هذه الأيام الثلاثة، فإن أخره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة. الهداية 1/ 149.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت