تكرَّرت/ حاجته [1] ، بل لمن في (داخل الميقات) [2] ، ولآفاقي قصد البستان (ثم دخلها لحاجته) [3] .
(وألزمناز القارن بعد المجاوزة) [4] بدم لا دمين [5] ، وأسقطنازه بالعود إليه بعد إحرامه [6] ، والتلبيةح في الميقات شرط [7] ، وبالعوزد بعد فساد نسكه وإحرامه منه للقضاء [8] ، أو بعد دخولها [9] بلا إحرام [10] لو [11] حج عمَّا عليه في عامه [12] ، بخلاف رجوعه بعدما طاف شوطًا، أو حجَّ في غيره [13] .
(1) أي: لم يبح علماؤنا دخولها بلا إحرام لمن تكررت حاجته إليها، وأباحه مالك. [البرهان 162/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 168؛ المدونة 2/ 378.
(2) كذا في (م) ، وفي بقية النسخ: (داخله) .
يعني: بل يباح دخول مكة بدون إحرام لمن هو في داخل الميقات. المبسوط للسرخسي 4/ 167.
(3) مزيدة من (م) ، وساقطة من النسخ الأخرى.
أي: وإن قصد آفاقي بالمجاوزة السكنى في بستان بني عامر، والمراد الحل الذي بين المواقيت وبين الحرم؛ لأن وجوب الإحرام على من يريد دخول مكة، وهذا لا يريد دخولها إنما يريد البستان، وليس فيه ما يوجب التعظيم له، وإذا وصل التحق بأهله، ومن كان داخل الميقات فله أن يدخل مكة بغير إحرام إذا لم يقصد حجًا أو عمرة. [الفتني 114/ب] تحفة الفقهاء 1/ 394.
(4) العبارة مختلفة في (م) : (ولو جاوزه غير محرم ثم قرن ألزمناه) .
(5) يعني: من جاوز الميقات غير محرم، ثم أحرم، ونوى القران، فعليه دم واحد عندنا، ودمان عند زفر. مجمع البحرين 219.
(6) أي: وأسقطنا الدم بالعود إلى الميقات بعد إحرامه بحج أو عمرة، ولم يسقطه زفر. [البرهان 162/ب] الجامع الصغير 145؛ تحفة الفقهاء 1/ 395.
(7) لسقوط الدم عند أبي حنيفة، وليست بشرط عندهما. [البرهان 162/ب] المرجعين السابقين.
(8) يعني: إذا جاوز الميقات بلا إحرام فأحرم من داخله بحجة أو عمرة، ثم أفسد ذلك الإحرام، ثم قضاها بإحرام عند الميقات، فإن الدم يسقط عندنا، ولم يسقطه زفر. الجامع الصغير 148؛ مجمع البحرين 219.
(9) أي: دخول مكة. [البرهان 162/ب]
(10) في (ب) زيادة: (منه) .
(11) في (ب) : (و) .
(12) يعني: من قصد مكة، وجاوز الميقات بلا إحرام، فعليه بدخول مكة حجة أو عمرة، فإذا عاد إلى الميقات سواء كان الميقات الذي جاوزه أو ميقات آخر، فأحرم بحجة واجبة عليه قبل تلك السنة، أسقطنا ما لزمه من الدم وأحد النسكين الواجب بدخول مكة، وقال زفر: لا يسقط عنه شيء مما لزمه. الجامع الصغير 147؛ مجمع البحرين 220.
(13) أي: في غير عام الدخول لتقرر الدم والنسك في ذمته بتحول السنة. [البرهان 162/ب] الجامع الصغير 148؛ تحفة الفقهاء 1/ 396 - 398.