فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 354

ولو أحرم صبيٌّ أو عبدٌ فبلغ وعتق فمضيا لم يجز عن فرضهما، فإن جدَّده الصبيُّ لفرضه قبل الوقوف جاز [1] ، بخلاف المعتق [2] ، وإحرحامه عن رفيقه المغمى عليه بعد الإحرام (لنفسه) [3] جائز وإن [4] لم يأمره [5] كالطَّواف به [6] ورمي الجمار بيده [7] ، وخصَّاسمه بإذنه [8] .

(1) لأن إحرامه غير لازم لعذر الصبي حتى لو أحصر لم يلزمه قضاء ولا دم. [البرهان 162/ب] تحفة الفقهاء 1/ 383.

(2) لأن إحرامه لازم فلا يمكنه الخروج منه بالشروع في غيره، وإنما خروجه بأداء الأفعال. [البرهان 162/ب] المرجع السابق.

(3) ساقطة من (ب) . وفي (م) : (عن نفسه) .

(4) في (ب) : (فإن) .

(5) أي: جائز عند أبي حنيفة وإن لم يأمره المغمى عليه قبل الإغماء صريحًا. [البرهان 162/ب] الجامع الصغير 144.

(6) أي: كما يجوز الطواف بالمغمى عليه في البيت بلا إذنه اتفاقًا.

(7) أي: وكجواز رمي الجمار بيد المغمى عليه أيضًا.

(8) في (م) : (بالإذن) .

أي: وخص الصاحبان جواز الإحرام عنه بإذنه. [البرهان 162/ب] المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت