ويُستحب للمارِّ على الميقاتين أو بينهما أن يحرم من أولهما، وقيل: يجب [1] .
ونُفضِّلف إحرام الآفاقي [2] من دُويرة أهله على الميقات إذا قدر على اجتناب محظوره بلاف تردد [3] ، ولم يكركهوه [4] .
ونُوفجِبُه للقضاء من الميقات لاف من حيث أحرم [5] .
وإذا قصد مكة وتجاوزه [6] بلا إحرام لزمه دم، فإن دخلها لزمه حجَّ أو عمرة أيضًا، ولم نجزف دخولها لمن لم يرد نسكًا بدونه [7] ، ولا أباحوكه لمن
(1) الأصل 2/ 522؛ فتح القدير 2/ 426.
(2) في (م) : (الآفاق) .
(3) يعني: للشافعي قولان: أحدهما: كمذهبنا، والآخر: من الميقات أفضل. [البرهان 162/أ] المهذب 1/ 203.
(4) أي: ولم يكره علماؤنا والشافعي تقديم الإحرام على الميقات، وكرهه مالك. [البرهان 162/أ] بدائع الصنائع 2/ 164؛ المهذب 1/ 203؛ المدونة 2/ 363.
(5) أي: نوجب نحن ومالك الإحرام للقضاء في العام القابل من الميقات، لا من حيث أحرم كما قال الشافعي. [البرهان 162/أ] مجمع البحرين 219؛ المدونة 2/ 394؛ المهذب 1/ 215.
(6) أي: الميقات. [البرهان 162/أ]
(7) أي: لم نجز نحن ومالك دخول مكة لمن لم يرد نسكًا بدون الإحرام، وأجازه الشافعي. [البرهان 162/أ] مجمع البحرين 219؛ المدونة 2/ 378، الأم 2/ 140.