ونفقة عياله إلى حين إيابه [1] ، لاك إمكان الوصول بصنعة/ تقوم به وقدرة على المشي بلا مشقة عظيمة [2] .
وأمن طريقٍ [3] بغلبة السَّلامة برًّا كان أو بحرًا على المفتى به.
وزوجٍ، أو محرم تقيٍّ [4] لامرأة في مدَّة سفر، والأظهر أنهما شرط لوجوب الأداء [5] كملك [6] الزاد وغيره وقت خروج أهل بلده [7] ، ولا عبرة بالنِّساء الأمينات [8] ومنع [9] الزوج [10] عندف .. كنا [11] .
وأجزناز وصيَّة صبيٍّ بلغ، وكافر أسلم قبل وقته [12] .
وفرض فيه: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، ولا يضمُّ السَّعي عندف .. كنا [13] .
(1) مختصر القدوري 1/ 164؛ الهداية 1/ 135.
(2) كما قال مالك. [البرهان 159/أ] مختصر خليل 72.
(3) أي: وبشرط أمن طريق وقت خروج أهل البلد وإن كان مخيفًا في غيره. [البرهان 159/أ] مختصر القدوري 1/ 164.
(4) أي: وبشرط زوج أو محرم تقي. [البرهان 159/ب] مختصر القدوري 1/ 164.
(5) أي: والأظهر عند أبي حنيفة أن الأمن والزوج أو المحرم شرط لوجوب الأداء. [البرهان 159/ب] بدائع الصنائع 2/ 123.
(6) في (أ) : (كمل) . وفي (ب) : (ملك)
(7) تحفة الفقهاء 1/ 389.
(8) أي: ولا عبرة بالنساء الأمينات عندنا فلا تحج المرأة مع النساء الصالحات إذا لم يكن لها وزج أو محرم، وقال الشافعي ومالك: تحج؛ لأن الأمن يحصل بهن كما يحصل بأحدهما. [الفتني 113/أ] الهداية 1/ 135؛ الأم 2/ 117؛ المدونة 2/ 452.
(9) في (ب) : (وبمنع) .
(10) في (م) زيادة: (عن الفرض) .
(11) أي: وإن وجدت المرأة محرمًا فمنعها زوجها عن حج الفرض فلا عبرة بمنع الزوج إياها عندنا، وقال الشافعي ومالك: له منعها. [الفتني 113/أ] تحفة الفقهاء 1/ 388؛ الأم 2/ 117؛ المدونة 2/ 500.
(12) يعني: لو أن صبيًا بلغ أو كافرًا أسلم فماتا قبل إدراك وقت الحج، وأوصى كل منهما أن يحج عنه حجة الإسلام فوصيتهما جائزة، وعند زفر باطلة. فتح القدير 2/ 409.
(13) أي: ولا يضم السعي إلى الفرائض عندنا، وضمَّه الشافعي ومالك. [الفتني 113/أ] تحفة الفقهاء 1/ 381؛ المهذب 1/ 224؛ التاج والإكليل 3/ 64.