كتاب الحج [1]
فُرِض في العمر مرة، ويختاسر كونه مضيقًا لا مومسعًا [2] ./
بشرط حريَّةٍ، وعقلٍ، وبلوغٍ، وكذاح الصحة في مشهوحره [3] لا مشهوس مرهما [4] .
وشركطوا [5] ملك الزاد لمسافة يعتاد حمله لمثلها، والراحلة، ولو شِقُّ مِحْمَل [6] أو رأس زاملة [7] لمسافة القصر، فاضلًا عن مسكنه وعمَّا لا بدَّ منه
(1) الحج: لغة: القصد. مختار الصحاح 52.
شرعًا: زيارة مكان مخصوص في زمن مخصوص بفعل مخصوص. [البرهان 158/أ] الدر المختار 2/ 454.
(2) أي: ويختار أبو يوسف كونه مضيقًا أي: إيجاده في عام وجوبه، وهو أصح الروايتين عن أبي حنيفة ومالك، لا موسعًا، أي: كونه على التراخي، كما اختاره محمد بشرط أن لا يفوته بالموت، وهو رواية عن أبي حنيفة، وقول الشافعي. [البرهان 158/أ، ب] تحفة الفقهاء 1/ 380؛ الهداية 1/ 134؛ الأم 2/ 118.
(3) أي: صحة الجوارح شرط عند أبي حنيفة في مشهوره، وهو رواية عنهما، فلا يجب على مقعد وزمن ومفلوج ومقطوع الرجلين وأعمى حتى لا يجب عليهم الإحجاج إذا ملكوا الزاد والرحلة ولا الإيصاء به في المرض، وكذا المريض والشيخ الذي لا يثبت على الراحلة إذا لم يسبقهما الوجوب. [البرهان 158/ب] فتح القدير 2/ 415.
(4) في (ب) : (مشهوريهما) .
يعني: أن ظاهر الرواية عنهما وجوب الحج على هؤلاء إذا ملكوا الزاد والراحلة ومؤنة من يرفعهم ويضعهم ويقودهم إلى المناسك، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، ويلزمهم الإيصاء إن لم يحجوا بأنفسهم. [البرهان 158/ب] المرجع السابق.
(5) أي: علماؤنا والشافعي. [البرهان 159/أ] مختصر القدوري 1/ 164؛ المهذب 1/ 196.
(6) محمل: بكسر الميم الأولى وفتح الثانية أو على العكس، الهودج الكبير الحجاجي، وله شقان يركب في كل شق راكب. [الفتني 112/ب] لسان العرب 11/ 182.
(7) الزاملة: البعير الذي يحمل عليه المسافر المتاع والطعام، وأراد المصنف هنا بالزاملة نفس البعير. [الفتني 112/ب] شرح العناية على الهداية 1/ 416؛ لسان العرب 11/ 310.