ويجوز دفع هذه [1] ، والمنذور، والكفَّارة لذمي عندف .. كنا [2] ، ويتردسد فيه [3] .
ويستحب إخراجها قبل الصَّلاة، ولا تسقط بالتأخير في الأصحِّ وإن افتقر [4] ، ويجوز تقديمها، و (يجوز) [5] أخذ واحد [6] من جمع، ودفع واحدة [7] لجمع على الصحيح فيهما [8] .
(1) أي: صدقة الفطر. [البرهان 145/أ]
(2) ونفاه الشافعي ومالك. [البرهان 145/أ] المبسوط للسرخسي 3/ 111؛ المجموع 6/ 218؛ المدونة 2/ 359.
(3) يعني: روي عن أبو يوسف الجواز وعدمه. [البرهان 145/أ] المبسوط للسرخسي 3/ 111.
(4) المبسوط للسرخسي 3/ 110؛ الهداية 1/ 117.
(5) ساقطة من (م، ب) .
(6) أي: فقير واحد. [البرهان 145/ب]
(7) كذا في (ش) ، وفي باقي النسخ: (واحد) . أي: صدقة واحدة. [البرهان 145/ب]
(8) أي: في صورتي التقديم وما بعده. [البرهان 145/ب] المبسوط للسرخسي 3/ 110؛ بدائع الصنائع 2/ 75.
قوله: (على الصحيح فيهما) : إشارة إلى وجود خلاف في جواز دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد، وقد نفى صاحب البحر الرائق (2/ 275) وجود خلاف يعتد به، وكذا صاحب الدر المختار (2/ 368) ، قال ابن عابدين في حاشيته على الدر (2/ 368) : (( ولعل محل الخلاف هنا ما إذا خلط الجماعة صدقاتهم ودفعوها لواحد، أما لو دفع كل واحد بانفراده للواحد فيبعد جريان الخلاف في الجواز وعدمه ) )اهـ.