وجعلنازها في المبيع [1] بالخيار على من يصير له [2] (لا) [3] على ذي الخيار [4] .
وأومجب واحدة لا ثنتينس بدعواهما [5] ولد أمتهما [6] .
وقُدِّرت بصاع من تمرٍ، أو شعير، أو سويقه، و [7] يجزئ نصفه من بُرٍّ أو دقيقه عندف .. كنا [8] .
والزَّبيبح كالبرِّ [9] أو كالتَّمر [10] ، وبه قاس ملا وعليه الفتوى، وهو ثمانية أرطال عندف .. كنا [11] ، ويقدِّرسه [12] بخمسة وثلث.
(1) في (م) : (البيع) .
(2) يعني: إذا بيع العبد بخيار الشرط للبائع أو للمشتري في يوم الفطر في مدة الخيار ففطرته عندنا على البائع إن فسخ البيع، وعلى المشتري إن لم يفسخ. الأصل 2/ 319؛ بدائع الصنائع 2/ 71.
(3) ساقطة من (ب) .
(4) كما قال زفر. [البرهان 143/ب] المبسوط للسرخسي 3/ 108؛ بدائع الصنائع 2/ 71.
(5) في (أ) زيادة: (و) .
(6) يعني: إذا جاءت جارية بين شريكين بولد، فادعياه، يجب على كل منهما صدقة تامة عند أبي يوسف؛ لأنه ابن كامل لكل منهما، وقال محمد: عليهما فطرة واحدة؛ لأن المؤدى عنه واحد، فلا يجب عن رأس واحد فطرتان. [الفتني 102/أ] المبسوط للسرخسي 3/ 107؛ فتح القدير 2/ 288.
(7) الواو ساقطة من (أ) .
(8) ولا يجزئ عند الشافعي ومالك. [البرهان 144/أ] الأصل 2/ 323؛ المبسوط للسرخسي 3/ 101؛ الأم 2/ 67؛ الكافي 112.
(9) أي: في تقديره بنصف صاع، في رواية عن أبي حنيفة. [البرهان 144/ب] الأصل 2/ 324؛ المبسوط للسرخسي 3/ 114.
(10) في رواية أخرى عن أبي حنيفة. [البرهان 144/ب] المبسوط للسرخسي 3/ 114.
(11) الأصل 2/ 323.
(12) أي: أبو يوسف، كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 144/ب] الخراج، لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (القاهرة: 1952 م) ص 53؛ المبسوط للسرخسي 3/ 90؛ المهذب 1/ 165؛ الكافي 103.