ووَجَبَ الوقوف بالمزدلفة، ورمي الجمار، والحلق، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف الوداع، والإحرام من الميقات، ومدُّ الوقوف (بعرفة) [1] إلى [2] الغروب [3] ، وكذاح الرَّمي والحلق وطواف الزِّيارة في أيَّام النَّحر، وتقديم الرَّمي على الحلق ونحر القارن والمتمتع بينهما [4] ، وسنَّاس مها [5] ، ويجب الحلق في الحرم [6] ، ويسنّهس [7] ، وما وقَّتنازه بالزَّمان دون المكان [8] .
والاستقامة في الطَّواف [9] ، والطَّهارة/ له، والسَّتر واجبات عندف .. كنا لا شرائط [10] . وسنذكر [11] سننه وآدابه.
(1) ساقطة من (م) .
(2) في (أ) زيادة: (أمر) ، وهي غير موجودة في (م، ب، ش) .
(3) تحفة الفقهاء 1/ 381.
(4) أي: بين الرمي والحلق، فهذه كلها من الواجبات عند أبي حنيفة. مختصر القدوري 1/ 186؛ بدائع الصنائع 2/ 176؛ الهداية 1/ 168.
(5) أي: حكما بأنها سنة. [البرهان 160/ب] الهداية 1/ 168.
(6) عند أبي حنيفة ومحمد. [البرهان 161/أ] المرجع السابق.
(7) أي: أبو يوسف. [البرهان 161/أ] المرجع السابق.
(8) كما قال زفر. وهذا الخلاف في التوقيت في حق لزوم الدم، أما في حق التحلل فلا يتوقت اتفاقًا. [البرهان 161/أ] المرجع السابق.
(9) وهي: أن تشرع على يمينك مما يلي الباب والمنكوس عكسه. [البرهان 161/أ]
(10) كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 161/أ] الهداية 1/ 165؛ الأم 2/ 178 - 179؛ مختصر خليل 76.
(11) في (م) : (ستأتي) .