نار [1] ، وأفسدح ماها في الكل [2] .
وأبطلهام بتذكر فائتة، وبطلوع الشمس قبل تمامها [3] ، وهماح. س فرضيتها [4] ، ويبقيهاس إن أمسك وأتمَّها بعده [5] .
وتفسد لو قرأ وركع وسجد نائمًا، وكذا لو قرأ أو [6] ركع أو سجد أو قعد ولم يُعده في المختار [7] ، وقيل: المختار عدمه [8] .
ويكره عبثه بثوبه أو جسده [9] ، وقلب الحصى إلا مرة/ للسجود، وفرقعة الأصابع، والتَّخصُّر [10] ، والتفاته [11] ، والإقعاء [12] ، والتربع بلا عذر،
(1) فحصل به حروف فإنه لا يفسدها اتفاقًا. [البرهان 74/ب] الهداية 1/ 61.
(2) أي: وأفسد أبو حنيفة ومحمد الصلاة في كل الصور. [البرهان 74/ب] الهداية 1/ 61 - 62؛ مجمع البحرين 136 - 138.
(3) أي: وأبطل محمد الصلاة أصلًا بتذكر المصلي فائتة عليه، وهو صاحب ترتيب، أو بسبب طلوع الشمس عليه قبل تمام فرائضها. [البرهان 74/ب] مجمع البحرين 137.
(4) أي: وأبطل أبو حنيفة وأبو يوسف فرضية الصلاة، وبقيت نفلًا. [الفتني 58/ب] المرجع السابق.
(5) أي: ويبقي أبو يوسف الفريضة إن أمسك عن الصلاة وأتمها بعد طلوع الشمس قيد رمح أو رمحين، وخالفه أبو حنيفة ومحمد، أما محمد فأبطلها أصلًا، وأما أبو حنيفة فحوًّلها نفلًا. [البرهان 75/أ] المرجع السابق.
(6) في (م) : (و) .
(7) أي: ولو قرأ أو ركع أو سجد أو قعد في آخر الصلاة وهو نائم لا يعتد بما أتى به، بل يعيده، فإن لم يعده بعد الانتباه فإنها تفسد في اختيار صاحب الهداية وغيره، ونص في المحيط والمبتغى على أنه الأصح؛ لأن الاختيار شرط أداء العبادة ولم يوجد حالة النوم. حاشية ابن عابدين 1/ 455.
(8) أي: عدم الفساد، وهو اختيار الفقيه أبي الليث؛ لوجود الاختيار المشروط في ابتداء الصلاة، وهو كاف. [البرهان 75/أ] فتح القدير 1/ 322؛ البحر الرائق 1/ 312؛
(9) في (م) : (بدنه) .
(10) التخصر: وضع اليد على الخصر. المغرب في ترتيب المعرب، لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي، الطبعة الأولى، تحقيق: محمود فاخوري، وعبد الحميد مختار (حلب: مكتبة أسامة بن زيد، 1399 هـ.) ج 1، ص 256.
(11) في (م) : (الالتفات) .
(12) وهو أن يضع إليتيه على الأرض، وينصب ركبتيه، وقيل: أن يعتمد بيديه على الأرض، ويجمع ركبتيه إلى صدره، وقيل: هو أن ينصب قدميه كما يفعل في السجود، ويضع إليتيه على عقبيه، والأول أصح. [البرهان 75/ب] الهداية 1/ 64.