اليسيرين ولو سهوًا [1] ، وبدعاء يشبه كلامنا [2] ، وتفسد بالسلام عمدًا، وردُّه بلسانه [3] ، وفتحه على غير إمامه، وافتتاح العصر أو النفل لا الظهر بعد ركعة الظهر [4] ، وبالعمل الكثير، وكذاح القراءة من مصحف [5] ، ونفياس. مه، كفهم [6] مكتوب نظر إليه، لا بأكل ما بين أسنانه لو (ما) [7] دون الحمصة، ولا بالمرور في موضع سجوده وإن أثم المار [8] ، ويدرؤه بإشارة أو تسبيح/ (إن مرَّ فيه أو دون سترته) [9] .
ولا يفسدسها لو سجد على طاهر بعد نجس [10] ، أو أجابس عاطسًا بيرحمك الله، أو مستفهماس عن ندٍ بلا إله إلا الله، أو مخبرسًا بالحمد لله أو بلا حول ولا قوة إلا بالله أو بسبحان الله [11] ، أو أنَّ، أو تأوَّه، أو تنحنح بغير عذر، أو ارتفع بكاؤه من وجع أو مصيبة [12] ، كما لو كان من ذكر جنة أو
(1) ونفاه الشافعي ومالك بكلام الناسي القليل أو الخاطئ أو الجاهل بتحريمه أو المكره وبالأكل والشرب اليسيرين سهوًا. [البرهان 73/أ] الهداية 1/ 61؛ المجموع 4/ 95 - 101؛ الكافي 66.
(2) خلافًا للشافعي ومالك في رواية. [البرهان 73/أ] المجموع 3/ 434؛ المدونة 1/ 102.
(3) أي: وتفسد الصلاة برده السلام بلسانه. [البرهان 73/أ]
(4) يعني: لو صلى ركعة من الظهر ثم كبر ناويًا به الدخول في العصر أو في النفل، تبطل تلك الركعة من الظهر، ويصير شارعًاُ فيما نواه. [البرهان 73/أ] الجامع الصغير 95؛ الهداية 1/ 62.
(5) عند أبي حنيفة، وقالا: هي تامة إلا أنه يكره. الهداية 1/ 62.
(6) في (ب) : (وفهم) .
(7) ساقطة من (م) .
(8) الهداية 1/ 61 - 63؛ تبيين الحقائق 1/ 159 - 161؛ البحر الرائق 2/ 15.
(9) ساقطة من (م) . الهداية 1/ 63.
(10) أي: ولا يفسدها أبو يوسف لو سجد المصلي على مكان طاهر بعد سجوده على شيء نجس. [البرهان 74/أ] الهداية 1/ 61 - 62؛ مجمع البحرين 136.
(11) في (م) تقديم وتأخير: (أو سبحان الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله) .
(12) فهذه كلها غير مفسدة للصلاة عند أبي يوسف.