على الثانية [1] ، وخصاهاح. س بالفجر [2] ، وكُرِه العكس [3] .
وإذا فرغ من سجدتي الثانية افترش اليسرى، وجلس عليها، ونصب اليمنى، ووجَّه أصابعها (نحو القبلة) [4] ، ووضع يديه على فخذه، وبسط أصابعه [5] ، وأشار في الصحيح [6] ، ولا يعقد يمناه عندف .. كنا [7] ، قيل: إلا عند
(1) أي: استحب محمد إطالة الركعة الأولى على الركعة الثانية في الصلوات كلها. [البرهان 62/ب] الهداية 1/ 55.
(2) أي: وخص أبو حنيفة وأبو يوسف إطالة الركعة الأولى على الثانية بالفجر. [البرهان 62/ب] المرجع السابق.
(3) البحر الرائق 1/ 362.
(4) ساقطة من (ب) .
(5) الهداية 1/ 51؛ تبيين الحقائق 1/ 120.
(6) أي: وأشار بالمسبحة وحدها، فيرفعها عند قوله (( لا إله ) )، ويضعها عند (( إلا الله ) )؛ ليكون الرفع إشارة للنفي، والوضع إشارة للإثبات. [البرهان 62/ب] فتح القدير 1/ 313؛ حاشية الطحطاوي 180.
(7) خلافًا للشافعي ومالك. [البرهان 62/ب] الدر المختار 1/ 509؛ المهذب 1/ 78؛ الكافي 42.
أنكر ابن عابدين رواية الإشارة مع البسط، فقال في حاشيته على الدر المختار (1/ 509) : (( وأما رواية بسط الأصابع فليس فيها إشارة أصلًا ) ). وقد أشار ابن عابدين إلى أنه حرر هذه المسألة في رسالة سماها (رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد) حيث قال: (( وحررت فيها أنه ليس لنا سوى قولين: الأول وهو المشهور في المذهب: بسط الأصابع بدون إشارة، الثاني: بسط الأصابع إلى حين الشهادة، فيعقد عندها، ويرفع السبابة عند النفي، ويضعها عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون ... وأما ما عليه عامة الناس في زماننا من الإشارة مع البسط بدون عقد فلم أر أحدا قال به سوى الشارح- أي: صاحب الدر المختار- تبعًا للشرنبلالي عن البرهان للعلامة إبراهيم الطرابلسي ... والذي تحصل من كلام البرهان قول ملفق من القولين، وهو الإشارة مع بسط الأصابع بدون عقد، وقد علمت أنه خلاف المنقول في كتب المذهب، وأن ما نقله الشارح عن درر البحار وشرحه خلاف الواقع، ولعله قول غريب لم نر من قاله، فتبعه في البرهان ومشى عليه الناس في عامة البلدان، وأما المشهور المنقول في كتب المذهب فهو ما سمعته ) ).اهـ. حاشية ابن عابدين 1/ 509.