فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 354

(( سبحان ربي الأعلى ) )ثلاثًا، وشرط وِجْدان حجم ما يسجد عليه [1] ، وأبدى ضبعيه [2] في غير زحمة، وجافى بطنه عن فخذيه، ووجه أصابع يديه ورجليه نحو القبلة، وتنخفض المرأة، فتلزق بطنها بفخذيها [3] ، ونجيزفه [4] على فاضل/ ثوبه وكور عمامته، ولم يكركهوه على جلد ومِسح [5] ، وكمَّلم السجدةَ بالرفع، لا بالوسضع [6] .

ثم رفع رأسه مكبرًا، وجلس مطمئنًا، ثم [7] كبر، وسجد مطمئنًا، ولا نسنف بعدها جلسة خفيفة [8] ، فيكبر للنهوض بلا اعتماد على الأرض [9] .

وتوافق الثانية الأولى إلا في الثناء والتعوذ، واستحبم إطالة الأولى

(1) أي: وشرط في جواز السجود وجدان حجم ما يسجد عليه بحيث إذا بالغ لا يتسفل رأسه أبلغ من ذلك. [الفتني 46/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 205.

(2) أي: أظهر عضديه عن جنبيه. [البرهان 61/ب]

(3) المبسوط للسرخسي 1/ 21 - 22؛ الهداية 1/ 50؛ مجمع البحرين 124.

(4) أي: نحن ومالك، ونفاه الشافعي. [البرهان 61/ب] الهداية 1/ 50؛ المدونة 1/ 75؛ الاقناع 39؛ المجموع 3/ 384.

(5) مسح: بكسر الميم، أي: لباس. لسان العرب 2/ 493.

يعني: وعلماؤنا والشافعي لم يكرهوا السجود على جلد ومسح وقطن وكتان، وكرهه مالك، واستحب مباشرة الأرض بالوجه واليدين وفي غيرهما مخير. [البرهان 61/ب] مجمع البحرين 124؛ مغني المحتاج 1/ 169؛ المدونة 1/ 75؛ القوانين الفقهية 46.

(6) أي: وكمّل محمد سجدة الصلاة برفع الجبهة عن الأرض، وعليه الفتوى، لا بالوضع كما قال أبو يوسف. [الفتني 46/ب] مجمع البحرين 124.

(7) في (م) : (و) .

(8) أي: ولا نسن نحن ومالك بعد السجدة الثانية جلسة خفيفة، وسنها الشافعي. [البرهان 62/أ] الهداية 1/ 51؛ مجمع البحرين 125؛ المدونة 1/ 73؛ المجموع 3/ 404.

(9) الهداية 1/ 51؛ تبيين الحقائق 1/ 119.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت