فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 354

الأصح، ومحلهاح أول الصلاة [1] ،/ أو أول كل ركعة [2] ، وبها قاسملا، وزادمها [3] بين السور السريَّة.

وقراءة [4] الفاتحة وسورة، و [5] فرضح القراءة آية [6] ، وقاس ملا: طويلة أو ثلاثس م [7] ، وهو راوية [8] ، ولم نفرفضها في الكل [9] ، ولا عينوكها في الأكثر [10] ، ففرضنازها في شفع لا ركعة [11] ، وفرضت في جميع النفل والوتر [12] .

(1) أي: ومحل قراءة البسملة أول الصلاة فقط عند أبي حنيفة، وهي راوية الحسن ورواية هشام عن أبي يوسف عنه. [البرهان 58/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 16؛ مجمع البحرين 120.

(2) عند أبي حنيفة في رواية المعلى عن أبي يوسف عنه. [البرهان 58/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 16؛ مجمع البحرين 120.

(3) أي: محمد. [البرهان 58/أ] المرجعين السابقين.

(4) في (ش) : (وقرأ) .

(5) الواو ساقطة من (ب) .

(6) عند أبي حنيفة، ولو قصيرة مركبة من كلمتين أو أكثر. [الفتني 44/ب] الهداية 1/ 54؛ مجمع البحرين 121.

(7) أي: وقال الصاحبان: الفرض آية طويلة، مثل: آية الكرسي، والمداينة، أو ثلاث آيات تعدل آية طويلة. [البرهان 58/أ] المرجعين السابقين.

(8) عن أبي حنيفة. بدائع الصنائع 1/ 112؛ مجمع البحرين 121.

(9) أي: لم نفرض نحن ومالك القراءة في كل ركعات الفرض، وفرضها الشافعي. [الفتني 45/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 18؛ مجمع البحرين 122؛ المجموع 3/ 307.

(10) أي: لم يفرض علماؤنا القراءة في أكثر الفرض، كما فرض مالك في جديده قراءة الفاتحة في ركعتي الثلاثي وثلاث الرباعي؛ إقامة للأكثر مقام الكل. [البرهان 58/ب] مجمع البحرين 122؛ القوانين الفقهية 44؛ التاج والإكليل 1/ 519.

(11) كما قال زفر. [البرهان 58/ب] مجمع الأنهر 1/ 132.

(12) أي: وفرضت القراءة في جميع ركعات النفل وجميع ركعات الوتر، إذ كل شفع منه صلاة على حدة، ولهذا يستحب أن يستفتح إذا قام إلى الثاني، ولا يسر الفساد إليه. [البرهان 58/ب] مختصر القدوري 1/ 100؛ المبسوط للسرخسي 1/ 18.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت