نخصف الزيادة بالله الأكبر [1] ، فيزسيد [2] / الكبير، ويترسدد في كبير [3] ، وأجازح ماه [4] بسائر كلم التعظيم الخالية عن [5] الحاجة، كالله أجل، أو [6] الرحمن أكبر، لا باللهم اغفر لي [7] .
والأصحُّ رجوعه إليهما في عدم جواز الشروع [8] والقراءة بالفارسية لغير العاجز عن العربية [9] ، و (عدم) [10] الاقتصار على الأنف بلا عذر في
(1) أي: ولا نخص نحن الزيادة بالله الأكبر، وخصها الشافعي به. [البرهان 55/ب] فتح القدير 1/ 284؛ الأم 1/ 100؛ المهذب 1/ 70.
(2) أي: أبو يوسف. [البرهان 55/ب] فتح القدير 1/ 284.
وفي (م) : (فنزيد) ، ووضع فوقها (ف) إشارة إلى خلاف الشافعي لكن صرح المصنف في البرهان (55/ب) بأنه قول أبي يوسف.
(3) أي: أبو يوسف، ولا يجيزه بغير هذه الثلاثة أو الأربعة إذا كان محسن التكبير. [البرهان 55/ب] تبيين الحقائق 1/ 109.
(4) أي: أبو حنيفة ومحمد. [البرهان 55/ب] مختصر القدوري 1/ 80؛ الهداية 1/ 46.
(5) في (ب) : زيادة (شوب) .
(6) في (ب) : (أو) .
(7) في (ب) : زيادة (ونحوه) . المبسوط للسرخسي 1/ 36.
(8) أي: تكبيرة الإحرام.
(9) الهداية 1/ 47؛ مجمع البحرين 121.
قلت: ثبت رجوع الإمام أبي حنيفة إلى قول الصاحبين في عدم جواز القراءة بالفارسية فقط، ولم يثبت رجوعه في تكبيرة الافتتاح، بل هي كغيرها من أذكار الصلاة على الخلاف، قال ابن عابدين في الحاشية (1/ 484 - 485) : (( وأما مسألة الشروع فالمذكور في عامة الكتب حكاية الخلاف فيها بلا ذكر رجوع أصلًا ... بل خفي أيضًا على البرهان الطرابلسي في متنه مواهب الرحمن حيث قال: والأصح رجوعه إليهما في عدم جواز الشروع والقراءة بالفارسية لغير العاجز عن العربية ) ).اهـ.
(10) ساقطة من (ب) .