أصابعه [1] ، وتسوية رأسه بعجزه، والرَّفع منه، والتَّسميع، والتَّحميد، وتكبير السجود، وتسبيحه/ ثلاثًا، ومجافاة مرفقيه عن جنبيه، وبطنه عن فخديه، وذراعيه (عن الأرض) [2] ، وتكبير القعود والقيام، وافتراش اليسرى ونصب اليمنى في القعدتين، وبسط الأصابع على الفخذين، والجلسة بين السجدتين، وقراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين، وقيل: تجب [3] ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأدعية المأثورة [4] .
ويستحب نظره في القيام إلى موضع سجوده، وكظم فمه عند التثاؤب، وإخراج كفيه من كميه عند إحرامه، ودفع السعال ما استطاع [5] .
فصل في [6] تركيبها
وإذا أراد الدخول في الصَّلاة كبر بعد رفع يديه حذاء أذنيه عندف .. كنا [7] ، لا منكبيه [8] كالمرأة، ويرساه مع التكبير [9] ، ولم يقتصركوا على الله أكبر [10] ، ولا
(1) العبارة فيها تقديم وتأخير في (م) : (وأخذ ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه وبسط ظهره) .
(2) ساقطة من (ب) .
(3) وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة. [البرهان 54/ب] بدائع الصنائع 1/ 112.
(4) انظر: المبسوط للسرخسي 1/ 32؛ كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق 1/ 106 - 108؛ نور الإيضاح 46 - 47؛ الدر المختار مع الحاشية 1/ 474 - 477؛ الفتاوى الهندية 1/ 72 - 73.
(5) كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق 1/ 106 - 108؛ الدر المختار مع الحاشية 1/ 477 - 478.
(6) في (ب) : زيادة (بيان) .
(7) الهداية 1/ 46؛ مجمع البحرين 119.
(8) يعني: اكتفى الشافعي ومالك بالرفع إليهما. [البرهان 55/ب] الأم 1/ 103؛ التاج والإكليل 1/ 536.
(9) أي: ويرى أبو يوسف الرفع مع التكبير؛ لأن الرفع سنة التكبير فيقارنه كتسبيح الركوع، وهما يريان تقديم رفع اليدين على التكبير؛ لأن الرفع أمارة الشروع فيستدعي تقدمه. [الفتني 43/أ] الهداية 1/ 46، مجمع البحرين 119.
(10) أي: وعلماؤنا لم يقتصروا على الله أكبر المتفق عليه كما اقتصر مالك حتى لم يجوز الافتتاح بغيره لمن يحسنه. [البرهان 55/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 35؛ مجمع البحرين 119؛ المدونة 1/ 62.