وتُقدَّر (غلبة الظنِّ) [1] بالثَّلاث مع العصر (في) [2] كل مرَّة في ظاهر الرِّواية [3] ، وقيل: في الثالثة [4] ، وقيل: يطهر إن ظنها بالثلاث [5] بلا عصر [6] .
ويشتَرِسطُ [7] الصبَّ لطهارة العضو، وألحقاحهم بالثوب [8] حيث يطهر بغسله ثلاثًا بمياه ولو في إناء.
ويُطهِّرس [9] ما لا ينعصر / بغسله وتجفيفه ثلاثًا، ونجَّسهم [10] أبدًا، والصَّحيح الاعتبار بغلبة الظن.
ودلْكح (نجاسة) [11] عينية جفت بخف ونحوه مطهر [12] ، ويعدسيه [13] إلى الرطبة في رواية، وعليها الفتوى، وأومجب غسله (أولًا) [14] ، كالمائعة (وقيل رجع إليهما) [15] ، وطرمده في السَّيف ونحوه [16] ، واكتفياحس [17] بمسحه.
(1) ساقطة من (م، ب) .
(2) ساقطة من (أ، م) .
(3) بدائع الصنائع 1/ 88؛ الهداية 1/ 37.
(4) بدائع الصنائع 1/ 88؛ حاشية ابن عابدين 1/ 331.
(5) أي: إن ظن الغاسل الطهارة بالغسلات الثلاث. [البرهان 37/أ]
(6) تبيين الحقائق 1/ 76.
(7) أي: أبو يوسف. [البرهان 37/أ] بدائع الصنائع 1/ 87؛ مجمع البحرين 101.
(8) أي: وألحق أبو حنيفة ومحمد العضو بالثوب النجس. [البرهان 37/أ] بدائع الصنائع 1/ 87.
(9) أي: أبو يوسف. [البرهان 37/أ] بدائع الصنائع 1/ 88؛ مجمع البحرين 102.
(10) أي: محمد. [البرهان 37/ب] المرجعين السابقين.
(11) ساقطة من (أ، م) .
(12) عند أبي حنيفة. [البرهان 37/ب] الأصل 1/ 62؛ مختصر القدوري 1/ 66.
(13) أي: ويعدِّي أبو يوسف التطهير بالدلك بالأرض على وجه المبالغة بحيث لا يبقى لها أثر إلى النجاسة الرطبة. [البرهان 37/ب] بدائع الصنائع 1/ 84؛ الهداية 1/ 35.
(14) ساقطة من (م) .
أي: وأوجب محمد غسل الخف في النجاسة المستجسدة اليابسة في قوله الأول. [البرهان 37/ب] الجامع الصغير 81؛ بدائع الصنائع 1/ 84.
(15) مزيدة من (م) ، وساقطة من النسخ الأخرى.
(16) أي: طرد محمد وجوب الغسل في تطهير السيف الصقيل ونحوه. [البرهان 37/ب] البحر الرائق 1/ 237.
(17) في (ب) : رقّمها بـ (س م) ، وهو خطأ حيث صرح المؤلف في البرهان (37/ب) بأنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف.