ثوبٍ نجسٍ رطبٍ لا ينعصر [1] لو عصر، وثوبٍ رَطب نشر على (أرض) [2] نجسة يابسة فتندت منه، وكريحٍ هبت على نجاسة فأصابت ثوبًا إلا أن يظهر أثرها فيه، وقيل: تنجس إن كان مبلولًا [3] .
وتزول [4] عن الثوب والبدن بالماء المطلق، وبكل مائعٍ طاهرٍ مزيلٍ كالخل وماء الورد عندفكنا [5] ، وخالفناز [6] ، وخصَّهم بالمطلق [7] ، ويتردسد في البدن [8] .
ويَطْهُرُ محلُّ المرئية بقلعِها ولو بمرة في الأصحِّ، ولا يضرُّ بقاء أثر يشقُّ زواله [9] .
ونعتبرف في غيرها غلبة الظنِّ، لا المرفة [10] .
(1) أي: الثوب النجس. [البرهان 36/أ]
(2) ساقطة من (ب) .
(3) تبيين الحقائق 6/ 219؛ نور الإيضاح 34.
(4) أي: النجاسة الحقيقية غليظة كانت أو خفيفة. [البرهان 36/ب]
(5) خلافًا للشافعي ومالك. [البرهان 36/ب] مختصر القدوري 1/ 66؛ بدائع الصنائع 1/ 83؛ المهذب 1/ 4؛ الذخيرة 1/ 192.
(6) أي: زفر. [البرهان 36/ب] الهداية 1/ 34.
(7) أي: خص محمد زوالها بالماء المطلق كالنجاسة الحكمية. [البرهان 36/ب] الهداية 1/ 34؛ مجمع البحرين 101.
(8) أي: يتردد أبو يوسف في الموجودة في البدن، فروي عنه أنه مع أبي حنيفة، وروي أنه مع محمد في اشتراط الماء المطلق لرفع الحقيقية عن البدن كالحكمية. [البرهان 36/ب] الهداية 1/ 34؛ مجمع الأنهر 1/ 87.
(9) مختصر القدوري 1/ 69؛ الهداية 1/ 37.
(10) في (ب) : (المراءة) .
أي: نعتبر نحن ومالك في غير المرئية من النجاسة غلبة الظن في طهارة محلها، لا المرة كما اعتبرها الشافعي. [البرهان 37/أ] مختصر القدوري 1/ 69؛ الهداية 1/ 37؛ الكافي 1/ 19؛ المهذب 1/ 49.