فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 354

وننجسف الماء الوارد عليها (وإن لم يتغير) [1] ، كالمورد [2] .

وعفوزنا [3] عن قدر الدرهم من الغليظة، وعما دون ربع [4] الثوب، أو [5] البدن من الخفيفة [6] ، ولم نقتصرف على ما لا يمكن الاحتراز عنه [7] ، ولا أطلقوكه في الخارج من غير السبيلين ما لم يفحش [8] .

وعفي عن رشاش بول، كرؤوس الإبر (وقيل: يعتبرسه إن رئي أثره) . [9]

ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو (من) [10] بلل قدم وظهر أثرها في البدن والقدم تنجسا،/ وإلا لا [11] ، كثوبٍ تندَّى من لَفِّه في

(1) مزيدة من (م) ، وساقطة من النسخ الأخرى.

(2) أي: وننجس نحن ومالك الماء الوارد على النجاسة، كتنجس الماء الذي وردت عليه النجاسة اتفاقًا، وقال الشافعي: لا ينجس. [البرهان 35/ب] بدائع الصنائع 1/ 87؛ مجمع البحرين 101؛ المجموع 1/ 217؛ الكافي 1/ 16؛ التاج والإكليل 1/ 86.

لكن قول الشافعي: لا ينجس، هو القديم، كما بين النووي ذلك في المجموع (1/ 217) حيث قال: (( فغسالة النجاسة إن انفصلت متغيرة الطعم أو اللون أو الريح بالنجاسة فهي نجسة بالإجماع، والمحل المغسول باق على نجاسته، وإن لم يتغير فإن كانت قلتين فطاهرة بلا خلاف، ومطهرة على المذهب، وقيل في كونها مطهرة: وجهان، وإن كانت دون القلتين فثلاثة أوجه، وحكاها الخراسانيون أقوالًا أصحها: أنه إذا انفصل وقد طهر المحل فطاهرة، وإلا فنجسة، قال الخراسانيون: وهذا هو الجديد وصححه الجمهور في الطريقتين، والقول بالطهارة مطلقًا هو القديم ) ).

(3) أي: نحن خلافًا لزفر. [البرهان 35/ب] مختصر القدوري 1/ 68؛ الهداية 1/ 35.

(4) في (ب) : (الربع) .

(5) في (ب) : (و) .

(6) المبسوط للسرخسي 1/ 55.

(7) كما اقتصر عليه الشافعي وزفر. [البرهان 36/أ] الوسيط 2/ 160؛ الهداية 1/ 35.

(8) وقال مالك: ما أصابه من النجاسة الخارجة من غير السبيلين فهو عفو ما لم يفحش. [الفتني 30/أ] المدونة 1/ 18.

(9) مزيدة من (م) ، وساقطة من النسخ الأخرى. الهداية 1/ 37؛ تبيين الحقائق 1/ 75.

(10) ساقطة من (أ، م) .

(11) أي: وإن لم يظهر أثر النجاسة فيهما لا ينجسان. [البرهان 36/أ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت