ولا تصح صلاة وصوم مع حيض ونفاس، وتقضيه دونها، ولا نوفجب قضاءها [1] (على من حاضت) [2] بعد تمكنها في أول الوقت [3] ، ونفينازه [4] عمن حاضت بعد تضيقه عن الأداء [5] ، ولو طهرت وقد بقي من وقت العصر أو (من) [6] العشاء قدر تحريمة / (لا نعدفي [7] الوجوب منهما إلى الظهر والمغرب) [8] .
ومنعوكها [9] التلاوة [10] ، وقربانح ما تحت الإزار حرام [11] ، وخَصم شعار الدم [12] .
(1) أي: لا نوجب نحن ومالك قضاء الصلاة. [البرهان 32/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 14؛ مجمع البحرين 95؛ المدونة 1/ 52.
(2) ساقطة من (ب) .
(3) وأوجبها الشافعي. [البرهان 32/أ] المهذب 1/ 54.
(4) في (ب) : (نفينا) .
(5) وأوجبه زفر. [البرهان 32/أ] مجمع البحرين 95؛ فتح القدير 1/ 171.
(6) ساقطة من (م، ب) .
(7) أي: نحن ومالك، ويوجبهما الشافعي. [البرهان 32/أ] مجمع البحرين 95؛ منح الجليل، لمحمد عليش (بيروت: دار الفكر، 1409 هـ.) ج 1، ص 186؛ المجموع 3/ 70.
(8) العبارة مختلفة في (ش) هكذا: (نوجبها لا الظهر والمغرب معهما) .
(9) في (ب) : زيادة (من) .
(10) أي: منع علماؤنا والشافعي الحائض من التلاوة، ولم يمنعها مالك. [البرهان 32/أ] الهداية 1/ 31؛ المهذب 1/ 38؛ التاج والإكليل 1/ 317؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 174.
(11) أي: عند أبي حنيفة، وهو رواية عن أبي يوسف. [البرهان 32/ب] مجمع البحرين 96؛ فتح القدير 1/ 166.
(12) أي: خصَّ محمد الحرمة بشعار الدم، وهو كناية عن الفرج. [البرهان 32/ب] المرجعين السابقين.