فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 354

ولا حد لأكثر الطهر [1] ، إلا إذا بلغت فحاضت عشرة وطهرت سنة، ثم استمر دمها، فإنه يقدر (عند العامة) [2] بثلثي الشهر [3] ، وقيل: بسبعة وعشرين يومًا [4] ، وقيل: يكون حيضها وطهرها بقدر ما رأت [5] .

ولو كان لها عادة، ثم نسيت قدرها ووقتها، تمضي على أكبر ظنها، فإن لم يكن لها ظن، لا يحكم لها بحيض ولا طهر (معين) [6] ، فتجتنب/ التلاوة، ومس المصحف، ودخول المسجد، ولا يقربها زوجها كالحائض والنفساء، وتغتسل لكل صلاة، فتصلي به الفرض والوتر، وتقرأ مقدار الفرض فقط، وقيل: الفاتحة وسورة، وتطوف للزيارة ثم تعيده بعد عشرة أيام، و (تطوف) [7] للوداع، وتصوم (شهر) [8] رمضان ثم تقضي خمسة وعشرين يومًا، ولا تنقضي عدتها من الطلاق، وقيل: تنقضي بناء على تقدير الطهر وعدمه [9] .

(1) مختصر القدوري 1/ 62.

(2) ساقطة من (ب) . أي: عامة المشايخ. [البرهان 31/ب]

(3) مختصر القدوري 1/ 63؛ مجمع البحرين 97.

(4) المبسوط للسرخسي 3/ 149؛ العناية شرح الهداية 1/ 175.

(5) فتح القدير 1/ 175.

(6) ساقطة من (ب) .

(7) ساقطة من (أ، م) .

(8) ساقطة من (أ، م) .

(9) أي: فمن لم يقدر لها طهرًا بناء على أن نصب المقادير بالسماع- ولا سماع هنا- حكم بعدم انقضاء عدتها، ومن قدره- وهو عامة المشايخ- حكم بانقضاء عدتها، فمن قدر طهرها بعشرين، فعنده ينقضي عدتها بثلاثة أشهر؛ لاحتمال أنه طلقها أول الطهر، فيحتاج إلى ثلاث حيض بشهر، وإلى ثلاث أطهار بشهرين، فإن قلت: ينبغي أن يزاد عشرة أيام على ثلاثة أشهر؛ لاحتمال أن طلقها أول حيضها، فلا يعتبر ذلك الحيض فيحتاج إلى ثلاث حيض سواها وثلاثة أطهار، قلت: لما كان الطلاق في الحيض محرمًا رجحوا احتمال تطليقها في الطهر حملًا لحال المسلم على الصلاح، ومن قدر طهرها بسبعة وعشرين، حكم بانقضاء عدتها بأربعة أشهر إلا تسعة أيام، ومن قدره بشهرين فانقضاء عدتها عنده بسبعة أشهر. [الفتني 26/ب] المبسوط للسرخسي 3/ 192 - 199؛ فتح القدير 1/ 176؛ البحر الرائق 1/ 223.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت