ومنعم بدأه [1] وختمه بالطُّهر، وأجازحاسه إن اكتنفهما الدم [2] ،/ فجعل [3] حيض معتادة بعشرة رأت (في) [4] طرفيها طهرًا بين دمين ثمانية، وهماحس عشرة [5] .
ولا نميزف [6] باللون عند اتصال الدَّمين [7] ، ولا يعُدس [8] الكدرة [9] منه [10] ، إلا بسبق حمرة أو صفرة.
ولا يشترسط [11] العَود [12] لنقل العادة، به يفتى.
ولو رأت فيها وقبلها نصابًا فهو موقوف على نوبة أخرى [13] ، وجعلاسمه [14] حيضًا، كما لو رأته فيها وبعدها [15] .
(1) أي: ومنع محمد بدء الحيض. [البرهان 30/أ] المبسوط للسرخسي 3/ 157؛ فتح القدير 1/ 172.
(2) المبسوط للسرخسي 3/ 155.
(3) أي: محمد. [البرهان 30/أ]
(4) مزيدة من (ب) ، وساقطة من النسخ الأخرى.
(5) في (م) : زيادة (ونفاه لو رأت قبلها وبعدها فقط وجعلا العشرة حيضًا) .
(6) أي: نحن ومالك بين دمي الحيض والاستحاضة. [البرهان 30/ب] المبسوط للسرخسي 2/ 18؛ التلقين 1/ 76؛ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، لعلي الصعيدي العدوي، تحقيق: يوسف محمد البقاعي (بيروت: دار الفكر، 1412 هـ.) ج 1، ص 193.
(7) وميَّز الشافعي بينهما باللون. [الفتني 25/ب] الأم 1/ 61.
(8) أي: أبو يوسف. [البرهان 30/ب] المبسوط للسرخسي 2/ 18؛ الهداية 1/ 30.
(9) الكدرة: ما يكون لونه لون الماء الكدر. [الفتني 25/ب]
(10) أي: من الحيض. [الفتني 25/ب]
(11) أي: أبو يوسف. [البرهان 31/أ] المبسوط للسرخسي 3/ 175؛ فتح القدير 1/ 177.
(12) أي: عود الدم وتكراره. [البرهان 31/أ]
(13) أي: لو رأت المعتادة في أيام عادتها وقبلها نصابًا، كأن كانت عادتها من أول كل شهر ثلاثة أيام مثلًا فرأت آخر رجب يومين دمًا وأول شعبان يومًا أو بعكسه، فالمرئي موقوف عند أبي حنيفة على نوبة أخرى، فإن رأته ثانيًا كذلك كان حيضًا لمعاودته وإلا كان استحاضة. [البرهان 31/ب] المبسوط للسرخسي 2/ 17؛ مجمع البحرين 100.
(14) أي: أبو يوسف ومحمد. [البرهان 31/ب] المرجعين السابقين.
(15) أي: كما لو رأت النصاب المجتمع بما رأت في أيام عادتها وبما رأت بعدها فإنه حيض اتفاقًا. [الفتني 26/أ] المبسوط للسرخسي 3/ 182.