وتثبت أحكام الولادة بسقطٍ بانَ بعض خلقه [1] ، وعليها الغسلح وإن لم تر دمًا [2] ، واكتفياسم بالوضوء آخرًا [3] ، وهو الصحيح.
وما تراه الحامل استحاضة عندفكنا [4] ، لا حيض إن صلح [5] .
والطهرح المتخلل بين الدمين في الأربعين غير فاصل [6] ، وجعلاسم [7] الخمسة عشر منه [8] فاصلة، وما بعدها من الدم حيضًا إن صلح [9] .
وكذا الحكم في المتخلل [10] في أكثر مدة الحيض، أو في أقل [11] الطُّهر، وحكمم [12] بفصل الثلاثة [13] في الحيض إن زادت على الدَّمين [14] .
(1) المبسوط للسرخسي 3/ 213.
(2) عند أبي حنيفة. [البرهان 29/ب] الهداية 1/ 34.
(3) أي: الصاحبان في قولهما الآخر. [البرهان 29/ب] تبيين الحقائق 1/ 68.
(4) الهداية 1/ 33.
(5) كما قاله الشافعي ومالك. [البرهان 29/ب] المجموع 2/ 384؛ التلقين 1/ 77؛ التاج والإكليل 1/ 369.
(6) في (ب) : زيادة (مطلقًا) .
هذا عند أبي حنيفة، سواء كان الطهر المتخلل خمسة عشر يومًا، أو أقل منها، أو أكثر. [الفتني 24/ب] المبسوط للسرخسي 3/ 211.
(7) أي: الصاحبان.
(8) أي: من الطهر. [البرهان 29/ب]
(9) أي: ببلوغه ثلاثة أيام، وإلا كان استحاضة. [البرهان 29/ب] المرجع السابق.
(10) أي: الطهر المتخلل بين الدمين. [البرهان 29/ب]
(11) في (ب) : زيادة (مدة) .
(12) أي: محمد. [البرهان 30/أ] المبسوط للسرخسي 3/ 156؛ فتح القدير 1/ 172.
(13) أي: بثلاثة أيام من الطهر. [البرهان 30/أ]
(14) أي: كما إذا رأت يومًا دمًا، وثلاثة أيام طهرًا، ويومًا دمًا. وقالا: ما يتخلل في مدة الحيض من الطهر تبع للدم، سواء كان الطهر غالبًا على الدمين، أو مغلوبًا، أو مساويًا. [الفتني 25/أ] المرجعين السابقين.