وتوطأ عندفك نا بلا غسل إذا انقطع دمها بعد (تمام) [1] العشرة، ولو قبلها لتمام عادتها لا [2] ، إلا إن تغتسل، أو تصير الصلاة دينًا في ذمتها [3] ، وما أوقفنازه على الغسل مطلقًا [4] .
وأوجبوكا [5] الوضوء على مستحاضة، ومن به سلس بول، أو انطلاق بطن، أو انفلات ريح (أو رعاف دائم) [6] ، أو جرح لا يرقأ [7] ، ونرفاه لوقت كلِّ صلاة، لا لكلف صلاة [8] ، ونقضنازه بخروج الوقت لا بدخوله [9] ، وينقضهس [10] بهما.
وشُرط لثبوت العذر استيعابه وقت الصلاة (كاملًا) [11] في ابتدائه [12] لا في بقائه [13] ، و (شرط) [14] لزواله ضد ابتدائه [15] .
(1) ساقطة من (أ، م) .
(2) أي: ولو انقطع قبلها لتمام عادتها لا يحل وطؤها. [البرهان 32/ب]
(3) مختصر القدوري 1/ 62؛ المبسوط للسرخسي 2/ 16؛ الهداية 1/ 31 - 32.
(4) وأوقفه زفر كالشافعي ومالك. [البرهان 32/ب] المبسوط للسرخسي 2/ 16؛ التنبيه 22؛ المجموع 2/ 367؛ التلقين 1/ 77؛ التاج والإكليل 1/ 374.
(5) أي: علماؤنا والشافعي، ولم يوجبه مالك. [البرهان 33/أ] مختصر القدوري 1/ 64؛ الهداية 1/ 32؛ المجموع 2/ 494؛ الكافي 33.
(6) مزيدة من (م) ، وساقطة من النسخ الأخرى.
(7) أي: لا يسكن. لسان العرب 1/ 88.
(8) أي: نرى نحن الوضوء على المعذور لوقت كل صلاة مفروضة، فيصلي به في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل، لا لكل صلاة، يعني: قال الشافعي: يتوضأ المعذور لكل صلاة مفروضة، فيصلي بذلك الوضوء فرض الوقت والنوافل تبعًا له، ولا يقضي الفوائت. [الفتني 27/ب] مختصر القدوري 1/ 64؛ الأم 1/ 61؛ المجموع 2/ 494.
(9) ونقضه زفر به. [البرهان 33/أ] مختصر القدوري 1/ 64؛ الهداية 1/ 33.
(10) أي: أبو يوسف. [البرهان 33/أ] الهداية 1/ 33.
(11) ساقطة من (أ، م) .
(12) أي: في ابتداء وجوده بحيث لا يجد المعذور زمانًا يتوضأ ويصلي فيه خاليًا عن الحدث، وهذا هو المراد بالاستيعاب لا حقيقته، إذ قلما يستمر العذر بحيث لا ينقطع في الوقت لحظة، فيؤدي إلى نفي تحققه إلا في الإمكان العقلي. [البرهان 33/ب] فتح القدير 1/ 184.
(13) أي: لا يشترط استيعابه الوقت في بقائه، بل يكفي مطلق وجوده ولو في كل وقت مرة. [البرهان 33/ب] تبيين الحقائق 1/ 65؛ الفتاوى الهندية 1/ 41.
(14) ساقطة من (أ، م) .
(15) أي: وشرط لزوال العذر استيعاب الطهر وقت الصلاة كاملًا بحيث لا ينقطع في الوقت لحظة. [الفتني 28/ب] الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله بن محمود الموصلي، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن (بيروت: دار الكتب العلمية، 1419 هـ.) ج 1، ص 33؛ العناية شرح الهداية 1/ 184؛ الفتاوى الهندية 1/ 40.