وقد أخرج أبو بكر الرازي «1» عن طاووس عن ابن عباس أنه سئل عن الرضاع فقلت: إن الناس يقولون: لا تحرّم الرضعة ولا الرضعتان ، قال: قد كان ذاك ، أما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم.
فقد عرف ابن عباس خبر العدد في الرضاع ، وأنه منسوخ بالتحريم بالرضعة الواحدة.
اختلف العلماء في لبن الفحل أيحرّم أم لا يحرّم؟ وصورته: أن يتزوج رجل أمرأتين ، فتلدا منه ، وترضع إحداهما صبية ، والأخرى غلاما ، فمن ذهب إلى أن لبن الفحل يحرّم حرّم الصبية على الغلام ، لأنهما أخوان من الرضاع لأب ، وهذا هو المتصوّر ، لما
ثبت في البخاري «2» عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن على عائشة بعد أن نزل الحجاب ، فقالت عائشة: واللّه لا آذن لأفلح حتى أسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني ، إنما أرضعتني المرأة ، قالت عائشة: فلما دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قلت: يا رسول اللّه! إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليّ فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك ، فقال: «إنه عمك فليلج عليك»
وهو مذهب أكثر الأئمة.
يقتضي قوله تعالى: وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ أنّ الرضاع يحرّم ولو في سن الكبر ، إلا أن قوله تعالى: وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ [البقرة: 233] بيّن زمن الرضاعة ، فذهب العلماء إلى أنّ من أرضع خارج الحولين لا يكون ابنا من الرضاعة ، وأكد هذا ما
روي عن عائشة قالت: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء من الثدي ، وكان قبل الفطام» رواه الترمذي والنسائي «3» .
وقد رأت عائشة أنّ رضاع الكبير محرّم ،
للحديث الصحيح «4» عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فقالت: يا رسول اللّه إنا كنا نرى سالما ولدا ، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ، ويراني فضلا ، وقد أنزل اللّه سبحانه وتعالى فيهم ما علمت ، فكيف ترى يا رسول اللّه فيهم؟
فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم: أرضعيه خمس رضعات يحرم بها ، فكانت تراه ابنا من الرضاعة ، فبذلك كانت عائشة تأخذ.
(1) في كتابه أحكام القرآن (2/ 125) .
(2) رواه البخاري في الصحيح (6/ 153) ، 67 - كتاب النكاح ، 23 - باب لبن الفحل حديث رقم (5103) .
(3) رواه الترمذي في الجامع الصحيح (3/ 458) ، كتاب الرضاع ، باب ما ذكر أن الرضاع حديث رقم (1152) .
(4) رواه مسلم في الصحيح (2/ 1076) ، 17 - كتاب الرضاع ، 7 - باب رضاعة الكبير حديث رقم (26/ 1453) .