و قيل: وجهه أن هذا الذي آمن ولم يهاجر حرمته قليلة ، لقول اللّه تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ [الأنفال: 72] .
وقال بعض أهل العلم: إن ديته واجبة لبيت المال «1» .
وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ: أي مؤقت ، أو مؤبد.
وقرأ الحسن: وهو مؤمن فدية مسلمة: أي فعلى قاتله دية مؤداة «2» .
إِلى أَهْلِهِ: من أهل الإسلام ، وهم ورثته.
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ كما تقدم.
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ: أي الرقبة ، ولا اتسع ماله لشرائها.
فَصِيامُ شَهْرَيْنِ أي فعليه صيام شهرين.
مُتَتابِعَيْنِ: لم يفصل بين يومين من أيام صومهما إفطار في نهار ، فلو أفطر استأنف ، هذا قول الجمهور «3» .
وأما الإفطار لعذر شرعي ، كالحيض ونحوه ، فلا يوجب الاستئناف «4» .
واختلف في الإفطار لعروض المرض ، ولم يذكر اللّه تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهار ، وبه أخذ الإمام الشافعي.
تَوْبَةً: منصوب على أنه مفعول له ، أي شرع ذلك لكم توبة ، أي قبولا لتوبتكم ، أو منصوب على المصدرية: أي تاب عليكم توبة ، وقيل: على الحال ، أي:
حال كونه ذا توبة كائنة ، مِنَ اللَّهِ «5» .
(1) انظر: شرح النووي على مسلم (2/ 100 ، 106) ، والمغني (3/ 68) (10/ 39) .
(2) انظر في توجيه هذه القراءة: فتح القدير (1/ 498) ، والقرطبي (5/ 325) .
(3) انظر: المغني لابن قدامة (3/ 68 ، 69) ، (10/ 39) .
(4) انظر: الروضة النّدية للمصنف (1/ 228 ، 229) .
(5) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (2/ 163) ، والنكت للماوردي (1/ 414) ، والقرطبي (5/ 324) ، والبصائر (1/ 173) .