فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97395 من 466147

الرسالةً: البيان الثاني:

قال الشَّافِعِي رحمه فه: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ)

الآية ، فاتى كتاب الله على البيان في الوضوء - دون الاستنجاء بالحجارة - وفي الغسل من الجنابة ، ودل على أن أقل غسل الأعضاء يجزئ ، وأن أقل الغسل واحدة.

ودلَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما يكون منه الوضوء ، وما يكون منه الغسل.

الرسالة (أيضاً) : الفرائض المنصوصة التي سنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معها:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه ثبارك وتعالى: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) الآية ، فأبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الغسل من الجنابة ، غسل

الفرج ، والوضوء كوضوء الصلاة ، ثم الغسل ، فكذلك أحببنا أن نفعل.

ولم أعلم مخالفاً حفظت عنه من أهل العلم ، في أنَّه كيف ما جاء بغسل.

وأتى على الإسباغ: أجزأه ، وإن اختاروا غيره ؛ لأن الفرض الغسل فيه ، ولم

يحدد تحديد الوضوء.

وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يجب منه الوضوء ، وما الجنابة التي يجب بها الغسل ، إذ لم يكن بعض ذلك منصوصاً في الكتاب.

اختلاف الحديث: باب (الطهارة بالماء) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال سبحانه وتعالى - في الطهارة -:

(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) الآية.

فدل على أن الطهارة بالماء كله.

اختلاف الحديث (أيضاً) : باب (غسل الجمعة) :

حدثنا الربيع رحمه الله قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت