الرسالةً: البيان الثاني:
قال الشَّافِعِي رحمه فه: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ)
الآية ، فاتى كتاب الله على البيان في الوضوء - دون الاستنجاء بالحجارة - وفي الغسل من الجنابة ، ودل على أن أقل غسل الأعضاء يجزئ ، وأن أقل الغسل واحدة.
ودلَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما يكون منه الوضوء ، وما يكون منه الغسل.
الرسالة (أيضاً) : الفرائض المنصوصة التي سنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معها:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه ثبارك وتعالى: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) الآية ، فأبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء .
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الغسل من الجنابة ، غسل
الفرج ، والوضوء كوضوء الصلاة ، ثم الغسل ، فكذلك أحببنا أن نفعل.
ولم أعلم مخالفاً حفظت عنه من أهل العلم ، في أنَّه كيف ما جاء بغسل.
وأتى على الإسباغ: أجزأه ، وإن اختاروا غيره ؛ لأن الفرض الغسل فيه ، ولم
يحدد تحديد الوضوء.
وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يجب منه الوضوء ، وما الجنابة التي يجب بها الغسل ، إذ لم يكن بعض ذلك منصوصاً في الكتاب.
اختلاف الحديث: باب (الطهارة بالماء) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال سبحانه وتعالى - في الطهارة -:
(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) الآية.
فدل على أن الطهارة بالماء كله.
اختلاف الحديث (أيضاً) : باب (غسل الجمعة) :
حدثنا الربيع رحمه الله قال: