فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97374 من 466147

ولا سُنَّة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، ولا عامة المسلمين ، وهما مِثل الحرين في ألَّا يقام عليهما الحد إلا بأربعة ، كما وصفت في الحرين ، أو باعتراف يَثْبُتان عليه ، لا يخالفان في هذا الحرين .

مختصر المزني: باب (في عدة الأمة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فرَق اللَّه بين الأحرار والعبيد في حد الزنا ، فقال في

الإماء: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ) الآية.

ألا ترى أنَّ الحرَ المحصن يزني بالأمة فيرجم ، وتجلد الأمة خمسين ، والزنا معنى واحد ، فاختُلف حكمه لاختلاف حال فاعليه.

فكذلك يحكم للحرِّ حكم نفسه في الطلاق ثلاثاً ، وإن كانت امرأته أمة.

وعلى الأمة عدَة أمةٍ ، وإن كان زوجها حراً.

الرسالة: الناسخ والمنسوخ الذي يدُل الكتاب على بعضه ، والسنة على بعضه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المملوكات: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) الآية.

والنصف لا يكون إلا من الجلد الذي يتبعَّض ، فأمَّا الرجم - الذي هو قتل

-فلا نصف له ؛ لأن المرجوم قد يموت في أول حجر يُرمى به فلا يزاد عليه.

وُيرمى بألف وأكثر فيزاد عليه حتى يموت ، فلا يكون لهذا نصف محدود أبداً.

والحدود مؤقَّتة بإتلاف نفسي ، والإتلاف موقَّتٌ بعدد ضربٍ ، أو تحديد

قطع ، وكل هذا معروف ، ولا نصف للرجم معروف.

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"إذا زنت أمةُ أحدكم فتبيَّن زناها فليجلدها"الحديث.

ولم يقل:"يرجمها"، ولم يختلف المسلمون في ألَّا رجم على المملوك في الزنا .

وإحصان الأمة إسلامها وإنما قلنا هذا استدلالاً بالسنة ، وإجماع أكثر أهل

ولما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت