فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97373 من 466147

3 -ويحتمل أن تدعو المرأة الشهوة إلى أن يصير إلى ما لا يجوز من النكاح.

فيكون الولي أبرأ لها من ذلك فيها ، وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: البيان من أن العقدة إذا وقعت بغير وَليٍّ فهي منفسخة ، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"فنكاحها باطل"الحديث.

والباطل لا يكون حقاً إلا بتجديد نكاح غيره ، ولا يجوز لو أجازه

الولي أبداً ، لأنَّه إذا انعقد النكاح باطلاً لم يكن حقاً ، إلا بأن يعقد عقداً جديداً غير باطل.

4 -وفي السنة دلالة على أن الإصابة إذا كانت بالشبهة ففيها المهر ، ودرء

الحد ؛ لأنَّه لم يذكر حداً.

5 -وفيها أن على الولي أن يزوج إذا رضيت المرأة ، وكان البعل رضاً.

فإذا منع ما عليه زَوَّج السلطان ، كما يعطي السلطان ويأخذ ما منع مما عليه .

الأم (أيضاً) : عدة الأمة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال سبحانه وتعالى في الإماء: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ الآية.

وكان للزنا حدَّان:

أحدهما: الجلد ، فكان له نصف ، فجعل عليها النصف.

ثانيهما: ولم يكن للرجم نصف ، فلم يجعل عليها ، ولم يبطل عنها حد الزنا.

وحُدَّت بأحد حدَّيه على الأحرار.

وبهذا مضت الآثار عما روينا عنه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

الأم (أيضاً) : وشهود الزنا أربعة:

وقال اللَّه - عز وجل - في الإماء نيمن أحصن: (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فقال من أحفظ عنه من أهل العلم: إحصانها إسلامها.

فإذا زنت الأمة المسلمة جلدت خمسين ؛ لأن العذاب في الجلد يتبعْض ولا يتبعْض في الرجم . وكذلك العبد.

وذلك لأن حدود الرجال والنساء لا تختلف في كتاب الله - عز وجل - .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت