سأل عن أزواج المسبيات ، أسبُوا معهن ، أو قبلهن ، أو بعدهن ، أو لم يسبَوا ، ولو كان في أزواجهن معنى لسأل عنهن - إن شاء الله تعالى - .
الأم (أيضاً) : كتاب (الصداق) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فكان بيناً في كتاب الله - عزَّ وجلَّ أن على الناكح الواطئ صداقاً ، لما ذكرتُ ، ففرض اللَّه في الإماء أن يُنكحن بإذن أهلهن ، وُيؤتين أجورهن ، والأجر: الصداق ، وبقوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الآية .
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الآية ، فأمر اللَّه الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن.
والأجر هو: الصداق ، والصداق هو: الأجر والمهر ، وهي كلمة عربية تُسمى بعدة أسماء.
الأم (أيضاً) : الجمع بين المرأة وعمتها:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد يذكر اللَّه - عز وجل - الشيء في كتابه فيحرمه ، ويُحرم على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - غيره ، مثل قوله: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) الآية.
ليس فيه إباحة أكثر من أربع ؛ لأنه انتهى بتحليل النكاح إلى أربع ، وقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لغيلان بن سلمة - رضي الله عنه - ، وأسلم وعنده عشر نسوة:"أمسك أربعاً وفارق سائرهن"الحديث.
فأبان على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن انتهاء الله بتحليله إلى أربع
حظرٌ لما وراء أربع ، وإن لم بكن ذلك نصاً في القرآن ، وحرّم من غير جهة الجمع والنسب النساء المطلقات ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره بالقرآن ، وامرأة الملاعن بالسنة ، وما سواهن مما سميت كفاية لما استُثني منه .
الأم (أيضاً) : المدعي والمدعى عليه: