فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97365 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فقلت له: سَبَى النبي - صلى الله عليه وسلم - نساء بني المصطلق ، ونساء هوازن بحُنَين ، وأوطاس ، وغيره فكانت سنَّتُه فيهم ، ألَّا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ، وأمر أن يُستبرأنَ بحيضة حيضة.

وقد أسر رجالاً من بني المصطلق وهوازن ، فما علمناه سأل عن ذات زوج ولا غيرها ، فاستدللنا على أن السِّبَاء قطعٌ للعصمة ، والمسبية إن لم يكن السباء يقطع عصمتها من زوجها إذا سُبيَ معها ، لم يقطع عصمتها لو لم يُسبَ معها ، ولا يجوز لعالم ولا ينبغي أن يشكل عليه بدلالة السنة ، إذ لم يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له عن ذات زوج ولا غيرها.

وقد علم - صلى الله عليه وسلم - أن فيهن ذوات أزواج بالحمل ، وأذن بوطئهن بعد وضع الحمل ، وقد أسِرَ من أزواجهن معهن ، أن السِّبَاء قطع للعصمة .

أخبرنا الطحاوي قال: حدثنا المزني قال:

حدثنا الشَّافِعِي - رحمه الله - قال: وسمعت الثقفي يحدِّث ، عن خالد الحدّاء ، عن أبي قلابة ، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - في قول الله - عز وجل -: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) الآية.

قال: سبايا كان لهن أزواج قبل أن يسبين فأحللن.

الأم (أيضاً) : المرأة تسبى مع زوجها:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد ذكر ابن مسعود - رضي الله عنه - ، قول الله عزَّ وجلَّ: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)

ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسبي ، ولم يكن استيماؤهن بعد الحرية ، بكثر من قطع العصمة بينهن وبين أزواجهن ، وسواء أسِرْن مع أزواجهن ، أو قبل أزواجهن ، أو بعد ، أو كن في دار الإسلام ، أو دار الحرب ، لا تقع العصمة إلا ما كان بالسباء الذي كن به مستأميات بعد الحرية ، وقد سبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجالاً من هوازن ، فما علمناه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت