فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97363 من 466147

احتمل أن يحرّم من قِبَلِ أنه يثبت فيه النسب ، ويؤخذ فيه المهر ، ويُدرأُ فيه الحدُّ ، وتكون فيه العدة ، وهذا حكم الحلال ، وأحبّ إليَّ أن يحرّم به من غير أن يكون واضحاً ، فلو نكح رجل امرأة نكاحاً فاسداً فأصابها ، لم في له - عندي - أن ينكح أمها ولا ابنتها ، ولا ينكحها أبوه ولا ابنه ، وإن لم يصب الناكح نكاحاً فاسداً ، لم يحرم عليه النكاح الفاسد بلا إصابة فيه شيئاً ، من قِبَل أنَّ حكمه لا يكون فيه صداق ، ولا يلحق فيه طلاق ، ولا شيء مما بين الزوجين.

الأم (أيضاً) : ما يحرم الجمع بينه من النساء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا يجمع بين أختين أبداً بنكاح ، ولا وطء ملك.

وكل ما حرم من الحرائر بالنسب والرضاع ، حَرُم من الإماء مثله إلا العدد.

والعدد ليس من النسب والرضاع بسبيل ، فإذا نكح امرأة ثم نكح أختها ، فنكاح الآخرة باطل ، ونكاح الأولى ثابت ، وسواء دخل بها ، أو لم يدخل بها ، ويفرَّق بينه وبين الآخرة.

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: أخبرنا مالك ، عن أبي الزِّناد ، عن الأعرج.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يجمع الرجل يين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها"الحديث.

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(24)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت