فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97359 من 466147

والأخوات: من ولد أبيه لصلبه ، أو أفه نفسها.

وعماته: من ولد جده الأدنى أو الأقصى ، ومن فوقهما من أجداده.

وخالاته: من ولدته أم أمه ، وأمها ، ومن فوقهما من جداته من قِبَلها.

وبنات الأخ: كل ما ولد الأخ لأبيه ، أو لأمه ، أو لهما ، من ولدٍ ولدته

والدته فكلهم بنو أخيه ، وإن تسفلوا.

وهكذا بنات الأخت.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو شرب غلام وجارية لبن بهيمه من(شاة ، أو

بقرة ، أو ناقة)، لم يكن هذا رضاع ، إنما هذا كالطعام والشراب ، ولا يكون محرِّماً بين من شربه ، إنما يحرم لبن الآدميات لا البهائم.

وقال تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: حرَّم اللَّه تعالى الأخت من الرضاعة فاحتمل

تحريمها معنيين:

أحدهما: إذ ذكر اللَّه تحريم الأم والأخت من الرضاعة ، فأقامهما في

التحريم مقام الأم والأخت من النسب ، أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام

النسب ، فما حَرُم بالنسب ، حَرُم بالرضاع مثله ، وبهذا نقول ، بدلالة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقياس على القرآن.

الآخر: أن يحرم من الرضاع الأم والأخت ، ولا يحرم سواهما .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل: فأين دلالة السنة بأن الرضاعة تقوم

مقام النسب ؟

قيل له إن - شاء الله تعالى -: أخبرنا مالك بن أنس ، عن عبد الله

ابن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله

عنها ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة"الحديث.

أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن

عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرتها ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عندها.

وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة ، فقالت عائشة ، فقلت:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت