فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97355 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد قال اللَّه - عز وجل -: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ) إلى (مُبِينًا) ، وهذه الآية في معنى الآية التي كتبنا قبلها.

وإذا أراد الرجل الاستبدال بزوجته ، ولم ترِد هي فرقته ، لم يكن له أن يأخذ من مالها شيئاً بأن يستكرهها عليه ، ولا أن يطلقها لتعطيه فدية منه ، فإن فعل وأقرَّ بذلك ، أو قامت عليه بينة ، ردَّ ما أخذ منها عليها .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو علمته يريد الاستبدال بها ، ولم يمنعها حقها.

فنشرت ومنعته بعض الحق ، وأعطته مالاً ، جاز له أخذه ، وصارت في معنى من يخاف ألَّا يقيم حدود اللَّه ، وخرجت من أن يكون يُراد فراقها ، فيفارق بلا سبب منها ، ولا منع لحق في حال متقدمة لإرادته ولا متأخرة.

الأم (أيضاً) : بلغ الرشد وهو الحجر:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي قول اللَّه - عز وجل -: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا) الآية.

فأحلَّه الله إذا كان من قِبَلِ المرأة ، كما حل للرجل من مال الأجنبيين بغير توقيت شيء فيه ثلث ، ولا أقل ، ولا أكثر ، وحرَّمه إذا كان من قِبَل الرجل ، كما حرّم أموال الأجنبيين أن يغتصبوها.

مختصر المزني: نكاح المُتعه والمحلل ، وباب (الخلاف في نكاح المُتعة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ) الآية ، فجعل إلى الأزواج فرقة من عقدوا عليه النكاح ، مع أحكام ما بين

الأزواج ، فكان بيناً - واللَّه أعلم - أن نكاح المتعة منسوخ بالقرآن والسنة ؛ لأنه إلى مدة ثم نجده ينفسخ بلا إحداث طلاق فيه ، ولا فيه أحكام الأزواج .

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا(21)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت