فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97356 من 466147

الأم: ما لا يحل أن يُؤخذ من المرأة

قال الشَّافِعِي رحمه الله: يقول اللَّه تعالى: (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ) الآية، حَظْرٌ لأِخذِه - أي: المهر أو شيء مما أعطي للمرأة

-إلا من جهة الطلاق قبل الإفضاء، وهو: الدخول، فيأخذ نصفه بما جُعل له، ولأنه لم يوجب عليه أن يدفع إلا نصف المهر في تلك الحال، وليس بَحَظْر منه إن دخل أن يأخذه إذا كان ذلك من قِبَلِهَا، وذلك لأنَّه إنما حَظَرَ أخذه إذا كان من قبل الرجل، فأما إذا كان من قِبَلِها، وهي طيبة النفس به فقد أذن به في قول اللَّه تبارك وِتعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) الآية.

فائدة:

الزاهر باب (ما ينقض الوضوء) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والملامسة: أن يفضي بشيء منه إلى جسدها، أو

تفضي إليه، لا حائل بينهما.

قال الأزهري رحمه اللَّه: والإفضاء على وجوه:

أحدها: أن يلصق بشرته ببشرتها، ولا يكون بين بشرتيهما حائل، من ثوب

ولا غيره، وهذا يوجب الوضوء عند الشَّافِعِي رحمه اللَّه.

الوجه الثاني: من الإفضاء: أن يولج فرجه في فرجها حتى يتماسا، وهذا

يوجب الغسل عليهما، وهو قول اللَّه - عز وجل: (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ) الآية.

أراد الإفضاء: الإيلاج هاهنا.

الوجه الثالث: من الإفضاء: أن يجامع الرجل الجارية الصغيرة التي لا

تحتمل الجماع، فيصير مسلكاها مسلكاً واحداً، وهو من الفضاء: وهو البلد الواسع، يقال: جارية مُفْضَاة وشَرِيم: إذا كانت كذلك.

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)

الأم: ما يحرم من النساء بالقرابه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت