فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97344 من 466147

الأم (أيضاً) : باب (الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى) :

قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: قال اللَّه - عز وجل -: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا) الآية ، فسمّى اللَّه في الشهادة في الفاحشة.

والفاحشة هاهنا - واللَّه تعالى أعلم -: الزنا ، وفي الزنا أربعة شهود ، ولا

تتم الشهادة في الزنا إلا بأربعة شهداء ، لا امرأة فيهم ؛ لأنَّ الظاهر من الشهداء

الرجال خاصة دون النساء ، ودلَّت السنة على أنَّه لا يجوز في الزنا أقل من أربعة شهداء ، وعلى مثل ما دل عليه القرآن في الظاهر من أنهم رجال محصنون.

فإن قال قائل: الفاحشة تحتمل الزنا وغيره ، فما دلَّ على أنها في هذا

الموضع الزنا دون غيره ؟

قيل: كتاب الله ، ثم سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، ثم ما لا أعلم عالماً خالف فيه ، في قول الله - عز وجل - في: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْا) يُمسَكْن حتى يجعل الله لهن سبيلاً ثم نزلت:

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ)

فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"قد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"الحديث.

ودلَّ الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ، أن هذا الحد إنما هو على الزناة دون غيرهم ، ولم أعلم في ذلك مخالفاً من أهل العلم.

الأم (أيضاً) : باب: ما جاء في قول الله عزَّ وجلَّ: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ) حتى ما يفعل بهن من الحبس والأذى:

قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: قال الله جل ثناؤه: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت