فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97340 من 466147

الآية ، فأبان النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الوصايا مقتصر بها على الثلث لا يُتعدَّى ، ولأهل

الميراث الثلثان ، وأبان أن الدَّين قبل الوصايا والميراث ، وأن لا وصية ولا ميراث حتى يستوفي أهل الدين دينهم.

ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس ، لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين.

ولم تعدُ الوصية أن تكون مُبَدَّأة على الدَّين ، أو تكون والدَّين سواء.

مناقب الشَّافِعِي: باب ما يستدل به على فقه الشَّافِعِي ، وتقدمه فيه ، وحسن

استنباطه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: خالفنا بعض الناس في المختلعة فقال: إذا

طُلّقت في العدة لحقها الطلاق.

وقال: فما حجتك في أنَّ الطلاق لا يلزمها ؟

قلت: حجتي من القرآن والأثر والإجماع على ما يدل أن الطلاق لا

يلزمها.

قال: فأين الحجة من القرآن ؟

قلتُ: وذكر آية اللعان ، والإيلاء . ..

ثم ذكر من آيات الميراث قوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ)

وقال تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أفرأيت إن قذفها أيلاعنها ؛ وآلى منها أيلزم

الإيلاء ؛ أو ظاهر منها أيلزمه الظهار ؛ أو ماتت أيرثها ؛ أو مات أترثه ؟

قال: لا.

قلت - أيّ الشَّافِعِي - الآن أحكام اللَّه هذه الخمسة تدلًُّ على أنها ليست

بزوجة . قال: نعم .

فائدة:

الزاهر باب (المواريث) :

قال الأزهري رحمه اللَّه: وتقع الكلالة على الوارث والموروث ، قال اللَّه - عز وجل -:

(وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ) الآية.

نصب (كَلَالَةً) على الحال.

المعنى: إن مات رجل في حال كلالة ، أي: لم يخلف والداً ولا ولداً ، وورثه أخ أو أخت ، أو ماتت امرأة كذلك فرثها أخ أو أخت ، فلكل واحد منهما السدس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت