واحتمل أن تكون نسخت في السَنَة ، وأثبتت في عدة المتوفى عنها حتى
تنقضي عدتها بأصل هذه الآية ، وأن تكون داخلة في جملة المعتدات.
الأم (أيضاً) الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه - عز وجل -: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) الآية - مع غيرها من الآيات التي ذكرت النكاح والتزويج -
فسمى اللَّه النكاح اسمين:
1 -النكاح.
2 -والتزويج.
وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج ، ولا يقع بكلام غيرهما ، وإن كانت معه نية التزويج ، وذلك أن المرأة قبل أن تُزَوَّج محرمة الفرج ، فلا تحل إلا بما سمَّى اللَّه - عز وجل - أنَّها تحل به لا بغيره .
الأم (أيضاً) : امرأة المفقود:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) إلى قوله: (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) الآية ، فلم أعلم مخالفاً في
أن الرجل أو المرأة لو غابا ، أو أحدهما براً أو بحراً ، علم مغيبهما أو لم يعلم ، فماتا أو أحدهما ، فلم يسمع لهما بخبر أو أسرهما العدو فصيروهما إلى حيث لا خبر عنهما ، لم نورث أحداً منهما من صاحبه إلَّا بيقين وفاته قبل صاحبه.
فكذلك عندي امرأة الغائب ، أيّ غيبة كانت مما وصفت ، أو لم أصف.
الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) الآية.
فقلتُ لبعض من يخالفنا في اليمين مع الشاهد ، إنَّما ذكر اللَّه - عز وجل - المواريث بعد الوصية والدين ، فلم تختلف الناس في
أن المواريث لا تكون حتى يُقضَى جميع الدين ، وإن أتى ذلك على المال كله.