فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97335 من 466147

فأبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن الوصايا يُقتصر بها على الثلث ، ولأهل الميراث الثلثان.

وأبان: أنَّ الدين قبل الوصايا والميراث ، وأن لا وصية ولا ميراث حتى

يستوفي أهل الدَّين دَينهم ، ولولا دلالة السنَّة ، ثم إجماع الناس ، لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين ، ولم تعْدُ الوصية أن تكون مقدمة على الدين ، أو تكون والدُّيْن سواء .

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)

الأم: كتاب (قسم الصدقات) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ)

وقوله: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) الآية.

ومعقول عن اللَّه - عز وجل - أنه فرض هذا

لمن كان موجوداً يوم يموت الميت.

الأم (أيضاً) : بلغ الرشد وهو الحجر:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) الآية.

فلم يفرق بين الزوج والمرأة ، في أن لكل واحد منهما أن

يوصي في ماله ، وفي أن دَين كل واحد منهما لازم له في ماله ، فإذا كان هذا هكذا ، كان لها أن تعطي من مالها من شاءت بغير إذن زوجها ، وكان لها أن تحبس مهرها ، وتهبه ، ولا تضع منه شيئاً ، وكان لها إذا طلقها أخذ نصف ما أعطاها ، لا نصف ما اشترت لها دونه ، إذا كان لها المهر ، كان لها حبسه ، وما أشبهه .

الأم (أيضاً) (باب(من قال لا يورث أحد حتى يموت) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت