فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97334 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) الآية.

فاستغنى بالتنزيل في هذا عن خبرٍ غيره ، ثم كان لله فيه شرط: أن يكون

بعد الوصية والدَّيْن ، فدلَّ الخبر على أن ألا يُجاوَز بالوصية الثلث.

الرسالة (أيضاً) : باب (ما نزل عامًّا دلَّت السنة خاصَّة على أنَّه يراد به الخاص) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه بئ ثناؤه: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) الآية ، فأبان أنَّ للوالدين والأزواج مما سمى

في الحالات ، وكان عام المخرج ، فدلَّت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أنَّه إنَّما أراد به بعض الوالدين والأزواج دون بعض ، وذلك أن يكون دِيْنُ الوالدين والمولود والزوجين واحداً ، ولا يكون الوارث منهما قاتلاً ولا مملوكاً.

جماع العلم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردَّت الأخبار كلْها) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال - سبحانه - في الفرائض: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) الآية ، فزعمنا بالخبر عن رسول

اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ، أن آية الفرائض نسخَتِ الوصية للوالدين والأقربين.

فلو كُنَّاً ممن لا يقبل الخبر فقال قائل: الوصية نسخت الفرائض ، هل نجد

الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟!.

أحكام القرآن: فصل (في معرفة العموم والخصوص) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت