فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97321 من 466147

يزاد في المهر على ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه وبناته ، وذلك خمسمائة درهم.

طلباً للبركة في موافقة كلّ أمر فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد ، عن محمد بن

إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها

كم كان صداق النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت:

"كان صداقه لأزواجه اثني عشرة أوقية ونشًّا ، قالت: أتدري ما النَّشن ؟ قلت: لا ، قالت:"نصف أوقية"الحديث ."

الأم (أيضاً) : ما لا يحل أن يؤخذ من المرأة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أذن الله تبارك وتعالى بتخليتها على ترك حقها إذا

تركته طيبة النفس به ، وأذن بأخذ مالها محبوسة ومفارقة بطيب نفسها ، فقال: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) إلى قوله: (مَرِيئًا) الآية ، وهذا إذن بحسها

عليه إذا طابت بها نفسها كما وصفت.

الأم (أيضاً) : ما جاء في أمر النكاح:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والأمر في الكتاب ، والسنَّة ، وكلام الناس يحتمل معاني:

أحدها: أن يكون اللَّه - عز وجل - حرّم شيئاً ثم أباحه ، فكان أمره إحلال ما حرم

-ومن ذلك - قوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) إلى: (مَرِيئًا)

الآية ، فليس حتماً على الزوج أن يأكل من صداق امرأته إذا طابت عنه به نفساً ؛ لأن القصد إباحة ما حرم بدون طيب نفس.

وثائيها: ويحتمل أن يكون دلَّهم على ما فيه رشدهم بالنكاح ، لقوله - عز وجل -: (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) الآية.

وثالِثها: ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتماً ، وفي كلّ الحتم من الله

الرشد ، فيجتمع الحتم والرشد.

وقال بعض أهل العلم: الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد.

حتى توجد الدلالة من الكتاب ، أو السنة ، أو الإجماع ، على أنَّه إنما أريد بالأمر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت