الحتم ، فيكون فرضاً لا في تركه كقول اللَّه - عز وجل -: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) الآية.
الأم (أيضاً) : باب الدعوى في البيوع:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي النكاح الفاسد كانت الأمَة والحرَّة
مستويتين ، حيثما وجب لواحدة منهما مهر وجب للأخرى ؛ لأن الله - عزَّ وجلَّ قال: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) الآية ، فلم تحل أمَة ولا حرَّة لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بصداق ، فإذا كانتا مجتمعتين في النكاح الصحيح ، والنكاح الفاسد ، ثم جعلنا
الخطأ في الحرَّة والاغتصاب بصداق ، كما جعلناه في الصحيح ، فكذلك الأمَة في كلَ واحد منهما ، فمن فرَّق بينهما فقد فرَّق بين ما جمع اللَّه - عز وجل - ، بينه وبين ما هو قياس على ما جمع اللَّه تبارك وتعالى بينه في المهر.
الأم (أيضاً) : باب (ما جاء في الصداق) :
قال الربيع: سألت الشَّافِعِي عن أقلِّ ما يجوز من الصداق ؟
فقال الشَّافِعِي رحمه الله: الصداق ثمن من الأثمان ، فما تراضى به الأهلون
في الصداق مما له قيمة فهو جائز ، كما تراضى به التبايعان مما له قيمة جاز.
الأم (أيضاً) : جماع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)
إلى قوله: (هَنِيئًا مَرِيئًا) الآية .
مع آي كثيرة في كتاب اللَّه - عز وجل - حظر فيها أموال الناس: إلا بطيب أنفسهم ، إلا بما فُرِض في كتاب اللَّه - عز وجل - ، ثم سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وجاءت به حجة.
قال الله عزَّ وجلَّ: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا(5)
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في التفسير في آيات متفرمه: