فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97322 من 466147

الحتم ، فيكون فرضاً لا في تركه كقول اللَّه - عز وجل -: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) الآية.

الأم (أيضاً) : باب الدعوى في البيوع:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي النكاح الفاسد كانت الأمَة والحرَّة

مستويتين ، حيثما وجب لواحدة منهما مهر وجب للأخرى ؛ لأن الله - عزَّ وجلَّ قال: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) الآية ، فلم تحل أمَة ولا حرَّة لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بصداق ، فإذا كانتا مجتمعتين في النكاح الصحيح ، والنكاح الفاسد ، ثم جعلنا

الخطأ في الحرَّة والاغتصاب بصداق ، كما جعلناه في الصحيح ، فكذلك الأمَة في كلَ واحد منهما ، فمن فرَّق بينهما فقد فرَّق بين ما جمع اللَّه - عز وجل - ، بينه وبين ما هو قياس على ما جمع اللَّه تبارك وتعالى بينه في المهر.

الأم (أيضاً) : باب (ما جاء في الصداق) :

قال الربيع: سألت الشَّافِعِي عن أقلِّ ما يجوز من الصداق ؟

فقال الشَّافِعِي رحمه الله: الصداق ثمن من الأثمان ، فما تراضى به الأهلون

في الصداق مما له قيمة فهو جائز ، كما تراضى به التبايعان مما له قيمة جاز.

الأم (أيضاً) : جماع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)

إلى قوله: (هَنِيئًا مَرِيئًا) الآية .

مع آي كثيرة في كتاب اللَّه - عز وجل - حظر فيها أموال الناس: إلا بطيب أنفسهم ، إلا بما فُرِض في كتاب اللَّه - عز وجل - ، ثم سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وجاءت به حجة.

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا(5)

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في التفسير في آيات متفرمه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت