فيه إنعقاد اليمين بالقصد وفسره قوم بأن يحلف وهو يعلم أنه كاذب وأسند ابن جرير من طريق علي عن ابن عباس أن ذلك اليمين الصبر الكاذبة وأ ، ه لا كفارة لها بل المؤاخذة فِي الآخرة وبه قال مالك وغيره وأوجب الشافعي فيها الكفارة أخذاً مع عموم المؤاخذة ولأنها المنفية فِي أول الآية بدليل قوله فِي المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته.
226 -قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ} الآية.
قال الكيا: ليس فِي نظم القرآن ما يدل على الجماع ولا على الحلف على مدة معلومة فاختلف العلماء فمنهم من لم يفصل بين اليمين المانعة من الجماع والكلام والإتفاق فيضرب له الأربعة أشهراً أخذاً من عموم الآية ومنهم من خصها بالجماع سواء كان عن غصب أو لا ومنهم من خصها عن غصب ، وفي الآية أنه يمها أربعة أشهر من الإيلاء ثم يطالب بالفيئة أو الطلاق واستدل الشافعي