فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25334 من 466147

فيه إيجاب استقبال الكعبة فِي كل صلاة فرضاً كانت أو نفلاً ، فِي كل مكان حضراً أو سفراً ، وهو مخصوص بالآية المتقدمة فِي نافلة السفر على الراحلة ، وبالآية الآتية فِي حالة المسابقة. قال الرازي: والخطاب لمن كان معايناً للكعبة وغائباً عنها ، والمراد لمن كان حاضرها إصابة عينها ، ولمن كان غائباً عنها النحو الذي عنده أنه نحو الكعبة وجهتها فِي غالب ظنه دون العين يقيناً ، إذ لا سبيل إلى ذلك وهذا أحد الأصول الدالة على تجويز الاجتهاد ، وقد يستدل بقوله: شطره ، على أن الفرض للغائب إصابه الجهة لا العين هو أحد قولي الشافعي. وقد أخرج أبو داود فِي الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس أنه كاان يقول: شطره: نحوه ، وأخرج الحاكم عن علي قال: شطره: قبله ، وأخرج ابن أبي حاتم عن داود عن رفيع قال: تلقاءه ، وأخرج عن البراء قال: شطره: وسطه. وهذا صريح فِي إرادة العين ولا الجهة.

148 -قوله تعالى {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}

يدل على أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها.

154 -قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} الآية.

فيها دلالة على حياة الشهداء بعض الموت.

155 -قوله تعالى: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} الآية.

فيه استحباب الاسترجاع عند المصيبة ، وإن قلت كما أشر إليه تنكير مصيبة وقد أخرج الطبراني عن أبي أمامه قال انقطع قبال النبي - صلى الله عليه وسلم - فاسترجع ، فقالوا: مصيبة يا رسول الله ؟ فقال: {ما أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة}

وله شواهد أوردتها فِي التفسير المسند.

158 -قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}

الآية فهم منها جماعة عدم وجوب السعي ، وبه قال الثوري واسحق. قال اللخمي ورد القرآن باباحته بقوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ}

وتضمنت الآية الندب بقوله: {مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}

وقوله: {وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت