فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 341

أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ... ) [1] الحديث.

وجه الدلالة: دل الحديث على النهي عن الصلاة حين طلوع الشمس حتى ترتفع، وبإرتفاعها قيد رمح تدخل صلاة العيد لأن ماقبله وقت نهي.

الدليل الثاني:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده، لم يصلوا العيد حتى ترتفع الشمس، يدل على ذلك الإجماع إجماعنا على أن فعلها في ذلك الوقت أفضل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن إلا ليفعل الأفضل [2] .

الدليل الثالث:

ولأن هذا الوقت، وهو من طلوع الشمس إلى قبيل ارتفاعها قدر رمح وقت نُهي عن الصلاة فيه فلا يكون وقت لصلاة العيدين [3] .

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الدليل الأول:

ما روي أن عبدالله [4] بن بسر - رضي الله عنه - خرج في يوم عيد فطر، أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: (إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين صلاة

(1) أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها مسلم شرح النووي 6/ 114.

(2) انظر: المغني 3/ 266 والشرح الكبير مع الإنصاف 5/ 318 - 319.

(3) انظر: المغني 3/ 266 والشرح الكبير مع الإنصاف 5/ 318 - 319.

(4) هو: الصحابي الجليل عبدالله بن بسر المازني القيسي توفي سنة 88 هـ وقيل 96 هـ.

انظر ترجمته في: أسد اغابة 3/ 125 - 126، وتهذيب التهذيب 5/ 158 - 160.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت